الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦1202
آثار الإمام جابر بن زيد
:
-1595 هل المكاتب حر أم هو عبد حتى يؤدي كتابته (3786/ 1595) - الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبو] نوح صالح الدهان أن أبا
الشعثاء قال: المكاتب لا يُدَبَّرُ، ولا يُباع، ولا يُرد في الرق، ولا يباع من حاجة (1). (3787/ 1595) - قال جابر بن زيد: هو حر لا يباع، وتجوز شهادته إذا كان عدلا، ويقتص له من جرحه (2)
وهو
(3788/ 1595) - قال ابن عباس وجابر بن زيد و … : المبعض كالحر في جميع أحكامه، فيرث ويورث ويحجب، … ، والمذهب ما قاله ابن عباس وجابر، أن المبعض حر بجميعه (3) (3789/ 1595) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [في م: قال] المكاتب يحصن الحرة، والمكاتبة تحصن الحر (4)
(3790/ 1595) - وانظر المسائل الآتية قريبا المتعلقة بتصرفات ومعاملات المكاتب.
1596 - في المكاتبة عند الموت:
(3791/ 1596) - ومن كاتب عبده عند الموت فأتوهم عن جابر بن زيد: أنه ينظر إلى ثمنه ويجاز له منه الثلث، ويستسعى في تكملة ثمنه الذي يقوم به (5)
1597 - هل ولد المكاتب لاحق به أم لا:
(3792/ 1597) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المكاتبة إذا عجزت
(1) الربيع: الآثار، ص 50، رقم 172 / مرقون.
(2) العوتي: الضياء، ج 08، ص 112. الكندي: المصنف، ج 30، ص 168.
(3) اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 350.
(4) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 119 / مرقون.
(5) العوتي: نفسه، ص 113. الكندي: نفسه، مس 169.