الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩كتاب الرقيق
1205
(3799/ 1603) - روينا من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: -
قال جابر بن زيد: إذا عجز المكاتب استسعى)
(3800/ 1603) - وانظر المسائل الآتية.
(1)
1604 فيما إذا عجزت المكاتبة وقد ولدت هل لمواليها بيع ولدها في تمام
مكاتبتها:
(3801/ 1604) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المكاتبة إذا عجزت وقد ولدت فليس لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها، ولكنها [في كل النسخ: لاكنها] تطالب (2)
1605 فيمن كاتب عبدين، فأدى أحدهما وعجز الآخر:
(3802/ 1605) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب عبدين، فأدى [في م: فأدا] أحدهما وعجز الآخر، قال: يمضي عتق الآخر والأول، ثم يستسعي الذي لم يؤد [في م: يستسعا الذي لم يؤدي] ما عليه (3)
1606 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه: (3803/ 1606) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه، قال: ما أخذ فهو بينهما نصفان (4)
(1) ابن حزم: المحلى، ج 08، ص 247 / جف، ج 09، ص 241 - 242/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 105 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 215 / مرقون.
(4) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 209/ مرقون. وقد جاء إثره: وقال الكوفيون: الذي لم يكاتب يطل الكتابة، وإن لم يبطلها ولم يقبض الآخر شيئا حتى مات فإن [في ت: إن] الكتابة باطلة نصفة [في ت: نصفه] بينهما، وإن قبضها في حياة المكاتب أعتق وما أخذ منه فبينهما نصفان ويصير لشريكه
نصف قيمة العبد.