موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠

1206

آثار الإمام جابر بن زيد

1607 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه فمات

المكاتب وترك مالا:

(3804/ 1607) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد بين رجلين

بقي

كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه فمات المكاتب وترك مالا قال يكمل ما بقـ من مكاتبته في: م كتابته، وما بقي يعطى لشريكه نصف القيمة أو نصف ثمنه، فإن بقي شيء كان لورثة المكاتب (1).

- فيمن كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف:

-1608

(3805/ 1608) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل [في ت 2: فجعل] له الوصيف، فلا بأس بذلك (2).

1609 - هل للمكاتب التزوج من غير إذن مواليه:

(3806/ 1609) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مواليه (3).

1610 - هل للرجل أن يتزوج مكاتبته بغير إذنها:

(3807/ 1610) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه يكره أن يتزوج

الرجل مكاتبته إلا بإذنها (4).

(1) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 210 / مرقون. (2) الربيع: نفسه، ص 55، رقم 205 / مرقون. (3) الربيع: نفسه، ص 44 - 45، رقم 130 / مرقون. (4) الربيع نفسه، ص 55، رقم 204 / مرقون.