الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠1206
آثار الإمام جابر بن زيد
1607 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه فمات
المكاتب وترك مالا:
(3804/ 1607) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد بين رجلين
بقي
كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه فمات المكاتب وترك مالا قال يكمل ما بقـ من مكاتبته في: م كتابته، وما بقي يعطى لشريكه نصف القيمة أو نصف ثمنه، فإن بقي شيء كان لورثة المكاتب (1).
- فيمن كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف:
-1608
(3805/ 1608) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل [في ت 2: فجعل] له الوصيف، فلا بأس بذلك (2).
1609 - هل للمكاتب التزوج من غير إذن مواليه:
(3806/ 1609) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مواليه (3).
1610 - هل للرجل أن يتزوج مكاتبته بغير إذنها:
(3807/ 1610) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه يكره أن يتزوج
الرجل مكاتبته إلا بإذنها (4).
(1) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 210 / مرقون. (2) الربيع: نفسه، ص 55، رقم 205 / مرقون. (3) الربيع: نفسه، ص 44 - 45، رقم 130 / مرقون. (4) الربيع نفسه، ص 55، رقم 204 / مرقون.