الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٢1208
آثار الإمام جابر بن زيد
1615 - في لزوم ما أقر به المكاتب:
(3812/ 1615) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء -: عن جابر بن زيد - قال: ما أَقرَّ به المكاتب من دين أو حَدٌ -: من حد أو دين – لَزِمَه).
1616 - فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت، هل تصير بذلك أم
ولده:
(3813/ 1616) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل غشي في م: يغشى] مكاتبته فحملت، قال عليه الحد، وهي على كتابتها، ولا تصير بذلك أم ولده؟. 1617 - هل يصلح أن يكون المكاتب وصيا:
(3814/ 1617) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في م] في رجل أوصى مكاتبه، قال: هو جائز وهو وصي
-1618
(3)
في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد:
-
انظر المسألة رقم (1406).
- في حكم أولاد المدير ذكرا كان أو أنثى:
(3815/ 1618) - قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أولاد المدبرة مملوكون، وقال هذا غير أبي الشعثاء من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) الربيع نفسه، ص 44، رقم 124 / مرقون. الكندي: بيان الشرع، ج 57 - 58، ص 400. الكندي:
المصنف، ج 01/ 27، ص 159
•
(2) الربيع: نفسه، ص 53، رقم 195 / مرقون.
(3) الربيع نفسه، ص 44، رقم 125 / مرقون.
(4) الشافعي: الأم، ج 08، ص 29/ حف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 10، ص 316، رقم 21380/ م أ.