موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٢

1208

آثار الإمام جابر بن زيد

1615 - في لزوم ما أقر به المكاتب:

(3812/ 1615) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء -: عن جابر بن زيد - قال: ما أَقرَّ به المكاتب من دين أو حَدٌ -: من حد أو دين – لَزِمَه).

1616 - فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت، هل تصير بذلك أم

ولده:

(3813/ 1616) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل غشي في م: يغشى] مكاتبته فحملت، قال عليه الحد، وهي على كتابتها، ولا تصير بذلك أم ولده؟. 1617 - هل يصلح أن يكون المكاتب وصيا:

(3814/ 1617) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في م] في رجل أوصى مكاتبه، قال: هو جائز وهو وصي

-1618

(3)

في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد:

-

انظر المسألة رقم (1406).

- في حكم أولاد المدير ذكرا كان أو أنثى:

(3815/ 1618) - قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أولاد المدبرة مملوكون، وقال هذا غير أبي الشعثاء من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(1) الربيع نفسه، ص 44، رقم 124 / مرقون. الكندي: بيان الشرع، ج 57 - 58، ص 400. الكندي:

المصنف، ج 01/ 27، ص 159

•

(2) الربيع: نفسه، ص 53، رقم 195 / مرقون.

(3) الربيع نفسه، ص 44، رقم 125 / مرقون.

(4) الشافعي: الأم، ج 08، ص 29/ حف. البيهقي: السنن الكبرى، ج 10، ص 316، رقم 21380/ م أ.