موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨١

كتاب الرقيق

1207

-1611 - في مكاتبة تزوجها مملوك أو حر ثم أدت كتابتها، هل لها الخيار: (3808/ 1611) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل مملوك أو حر تزوج مكاتبة في م مكاتبته] ثم أدت كتابتها في م مكاتبتها] قال: لا خيار لها (1) (2).

1612 في شراء المكاتب وبيعه وهبته:

(3809/ 1612) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: شراء [في ت 1 - وم: شرا] المكاتب وبيعه جائز، وهبته كذلك [في م: وبيعه وهبته جايز] (3).

-1613 - هل بين المكاتب وسيده ربا:

(3810/ 1613) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه: كان يكره أن يربي

الرجل فيما بينه وبين مكاتبه (4).

1614 في شهادة المكاتب والمكاتبة: -

(3811/ 1614) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تجوز شهادة

المكاتب والمكاتبة (5).

(1614/- قال جابر بن زيد: هو حر لا يباع، وتجوز شهادته إذا كان

عدلا، ويقتص له من جر-

(1) وذلك لأن المكاتب عند جابر حر، وعليه فإن تلك المكاتبة قد تزوجت وهي حرة في اختيارها فليس لها

خيار آخر، والله أعلم

(2) الربيع: نفسه، ص 36، رقم 55/ مرقون.

(3) الربيع: نفسه، ص 45، رقم 131 / مرقون.

(4) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 203 / مرقون.

:

(5) الربيع نفسه، ص 43، رقم 122 / مرقون.

(6) العوتبي: الضياء، ج 08، ص 112. الكندي: المصنف، ج 30، ص 168.