الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٤1210
آثار الإمام جابر بن زيد
) 3821/ 1618) كان جابر لا يرى المدبر إلا من الثلث، وما ولده في
حياته فهم عبيد
(1)
1619 فيمن دبر عبده ثم احتاج إليه (وهل يباع المدبر في الدين): (3822/ 1619) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يباع المدبَّـ في م: مدبر] وإن احتاج صاحبه (2).
(3823/ 1619) - الربيع عن ضمام أبي الشعثاء قال: لا يباع) المدبر في الدين (4)
الدليل:
قال الكندي: والأصح قول جابر بن زيد أن لا يجوز بيع المدبر، لأنه إنما له الخدمة مجهول، لا يعلم المشتري ما يحصل له منها، فلهذا لم
[[الخدمة]]، وبيع يثبت ولم يصح بيع خدمته من نفسه ولا من غيره، فهو من بيع الغرر
(6)
وقال القطب (اطفيش): والأصح ما ذهب إليه جابر، لأنه إنما له
الخدمة لا الرقبة (7).
1620 - في جناية المدبر على من تقع:
(3824/ 1620) - الربيع [غير موجودة في م] عن ضمام عن أبي الشعثاء
قال: جناية المعتق عن دبر على سيده
(1) العوتي: الضياء، ج 08، ص 81.
(8)
(2) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 109 / مرقون. الكندي: المصنف، ج 30، ص 156
(3) في بيان الشرع: يباع، وهو خطأ ظاهر، لأنه نقل عن ابن جعفر، ونص ابن جعفر: لا يباع. (4) الربيع: نفسه، رقم 110 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 19. الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 354. اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 556.
(5) في الأصل: الرقبة.
(6) الكندي: المصنف، نفسه.
(7) اطفيش: نفسه.
(8) الربيع نفسه، ص 55، رقم 207 / مرقون.