موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٤

1210

آثار الإمام جابر بن زيد

) 3821/ 1618) كان جابر لا يرى المدبر إلا من الثلث، وما ولده في

حياته فهم عبيد

(1)

1619 فيمن دبر عبده ثم احتاج إليه (وهل يباع المدبر في الدين): (3822/ 1619) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يباع المدبَّـ في م: مدبر] وإن احتاج صاحبه (2).

(3823/ 1619) - الربيع عن ضمام أبي الشعثاء قال: لا يباع) المدبر في الدين (4)

الدليل:

قال الكندي: والأصح قول جابر بن زيد أن لا يجوز بيع المدبر، لأنه إنما له الخدمة مجهول، لا يعلم المشتري ما يحصل له منها، فلهذا لم

[[الخدمة]]، وبيع يثبت ولم يصح بيع خدمته من نفسه ولا من غيره، فهو من بيع الغرر

(6)

وقال القطب (اطفيش): والأصح ما ذهب إليه جابر، لأنه إنما له

الخدمة لا الرقبة (7).

1620 - في جناية المدبر على من تقع:

(3824/ 1620) - الربيع [غير موجودة في م] عن ضمام عن أبي الشعثاء

قال: جناية المعتق عن دبر على سيده

(1) العوتي: الضياء، ج 08، ص 81.

(8)

(2) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 109 / مرقون. الكندي: المصنف، ج 30، ص 156

(3) في بيان الشرع: يباع، وهو خطأ ظاهر، لأنه نقل عن ابن جعفر، ونص ابن جعفر: لا يباع. (4) الربيع: نفسه، رقم 110 / مرقون. ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 19. الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 354. اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 556.

(5) في الأصل: الرقبة.

(6) الكندي: المصنف، نفسه.

(7) اطفيش: نفسه.

(8) الربيع نفسه، ص 55، رقم 207 / مرقون.