موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٥

كتاب الرقيق

-- في مدبّر يجرح شخصا يبلغ أرش الجراحة قيمة العبد المدير:

1211

(3825/ 1621) - مسألة: مما يوجد عن أبي الشعثاء – رحمه الله -، وعن

-

رجل قال لغلامه إذا مت فأنت حر، وإن الغلام جرح رجلا يبلغ ثمن العب قال: يأخذه فإذا مات الذي سمى بالعتق فالعبد حر، وإن شاء المجروح اقتص منه وإن شاء أخذ الدية، قاصصه بعمله فما فضل عن الجرح استسعى فيه (1).

1622 في حد القذف على المملوك: (3826/ 1622) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف [في م: قذفا] مسلما، قال: لا يبلغ ضربه الثمانين، وكذلك العبيد (2) (3827/ 1622) - كان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حدا، ولكن يضربوا ويعزروا، ويقصر (3) بهم دون الحد (4)

في اعتراف المملوك في الجراحة:

- انظر: المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك.

1623 - في جراحات العبيد:

(3828/ 1623) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: في موضحة العبد على نحو موضحة الحر من قيمته، وكان يقيس جراحات العبيد بجراحات

الأحرار من قيمتهم

(5)

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 4645، ص 297 - 298. (2) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 26 / مرقون.

(3) القصر: الجلد دون الحد

(4) العوتي: الضياء، ج 4، ص 104. الكندي: المصنف، ج 40، ص 100. (5) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 11 / مرقون.