موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٦

1212

آثار الإمام جابر بن زيد

-1624 فيمن شج عبده أو كسره (هل يقتص للعبد من السيد):

(3829/ 1624) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل حيان العبدي عطاء عن - رجل شج عبده أو كسره، قال: ليكسه ثوبا أو ليطعمه شيئا، فقال حيان: هكذا

أخبرني جابر بن زيد عن ابن عباس، قال حيان ففقأ عينه، قال: أحب إلى أن يعتقه (1). (3830/ 1624) - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل حيان العبدي عطاء بن أبي رباح عمَّن شج عبده أو كسره، فقال عطاء: ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا، فقال حيان: هكذا أخبرني جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس فيمن فقأ عين عبده، قال ابن عباس: أحب إلي أن يعتقه (2).

-1625 فيمن ضرب أمة حاملاً فألقت ولدها فاستهل ومات:

(3831/ 1625) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل ضرب أمة حاملاً [في كل النسخ: حاملة] فألقت ولدها فاستهل ومات؟ قال: عليه قيمة الولد.

1626 - في عبد قتل حرا:

(3832/ 1626) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد قتل حرا عمدا، قال [غير موجودة في ت]: إن شاءوا عفوا، وإن شاءوا استرقوا، وإن شاعوا قتلوا (4).

* في ميراث المبعض:

- انظر كتاب الوصايا والمواريث، المسألة رقم (1408).

(1) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 437، رقم 17926/ م).

(2) ابن حزم: المحلى، ج 09، ص 210/ م أ.

(3) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 53 / مرقون. وقد ورد إثره: وقال الكوفيون: إن كان غلاماً [في م:

غلام] أو جارية فنصف عشر قيمة الأمة.

(4) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 206 / مرقون.