الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٥كتاب المغازي والسير
1231
1650 - قول جابر في أبي بن كعب:
(3878/ 1650) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله: «الماء من الماء»، يعني لا يكون الغسل على الرجل حتى يترل ولو التقى الختانان.
قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي له: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل، ويقول: إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم يترل»، والله أعلم بما يُروى عن أبي بن كعب، وهو من علماء الصحابة وفضلاتها [خ: وفضلاتهم]).
1651 - قول جابر في شريح:
(3879/ 1651) - … قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن
-
أتانا - زياد بشريح
عمرو: عمرو بن دينار – عن جابر بن زيد قال: قدم فقضى فينا -: فقضى فينا يعني البصرة - سَنَةً، فلم يقض فينا مثله قبله ولا بعده؛ يعني قضى بالبصرة (2).
(3880/ 1651) - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال لي أبو الشعثاء: أتانا زياد، فقضى فينا قضاء فما بعده ولا قبله مثله (3).
بشريح
(3881/ 1651) - حدثنا عبد الرحمن نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 38، رقم 135.
الله
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ترجمة من روى عن عمر بن الخطاب ولم يرو عن علي بن أبي طالب وعبد بن مسعود، ج 06، ص 138/ م أ. المزي: تهذيب الكمال ترجمة شريح بن الحارث، ج 12، ص 441، رقم 2725/ م أ. ابن حجر: الإصابة، ترجمة شريح بن الحارث، ج 03، ص 335، رقم 3884/ م أ. (3) وكيع: أخبار القضاة، ج 01، ص 297.