موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩٣

المحتويات

1519

1008 - في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر أو يجامعها أو يفترقان قبل أن تختار ...... 863

1009 - فيمن قال لزوجته أمرك بيدك فقالت: طلقت نفسي واحدة، أو اثنتين،

أو ثلاثا، أو لم تسم شيئا

1010 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق

1011 - فيمن قال لزوجته أنت طالق إن شئت

1012 - فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت: إني لا أشاء ثلاثا أو قالت: لا أشاء شيئا

863.

863.

864

864.

1013 - فيمن قالت لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال قد قبلت ...... 864 1014 - فيمن أبرأته امرأته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة

865.

1015 - فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته هل تعود لزوجها الأول أم تبقى مع الثاني، وهل للعائد الخيار، وهل عليه صداق جديد، وما مقداره ............. 86

1016 - فيمن طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك

1017 - هل يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث أم لا

في بيع الطلاق

1018 - في الطلاق بعد الخلع

1019 - هل الخلع والفداء والبرآن طلاق أم فسخ نكاح، وهل يتبع الطلاق

الخلع أم لا

1020 - في أول خلع في الإسلام

865.

866 ..

866 ..

866

866 .................

87.0 …

87.1 ..

87.1 ...............

1021 - هل يحل للمرأة أن تختلع أو تنتزع من زوجها

1022 - متى يحل للرجل أن يخلع امرأته

1023 - فيمن أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها

فاختلعت، هل يعد خلعا

1024 - هل للزوج أن يأخذ من زوجته المختلعة أكثر مما أصدقها

1025 - هل للرجل حق مراجعة المختلعة منه ومن كانت في حكمها، وهل له تزوجها.

872.

872.

872