الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩٣المحتويات
1519
1008 - في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر أو يجامعها أو يفترقان قبل أن تختار ...... 863
1009 - فيمن قال لزوجته أمرك بيدك فقالت: طلقت نفسي واحدة، أو اثنتين،
أو ثلاثا، أو لم تسم شيئا
1010 - فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق
1011 - فيمن قال لزوجته أنت طالق إن شئت
1012 - فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت: إني لا أشاء ثلاثا أو قالت: لا أشاء شيئا
863.
863.
864
864.
1013 - فيمن قالت لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال قد قبلت ...... 864 1014 - فيمن أبرأته امرأته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة
865.
1015 - فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته هل تعود لزوجها الأول أم تبقى مع الثاني، وهل للعائد الخيار، وهل عليه صداق جديد، وما مقداره ............. 86
1016 - فيمن طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك
1017 - هل يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث أم لا
في بيع الطلاق
1018 - في الطلاق بعد الخلع
1019 - هل الخلع والفداء والبرآن طلاق أم فسخ نكاح، وهل يتبع الطلاق
الخلع أم لا
1020 - في أول خلع في الإسلام
865.
866 ..
866 ..
866
866 .................
87.0 …
87.1 ..
87.1 ...............
1021 - هل يحل للمرأة أن تختلع أو تنتزع من زوجها
1022 - متى يحل للرجل أن يخلع امرأته
1023 - فيمن أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها
فاختلعت، هل يعد خلعا
1024 - هل للزوج أن يأخذ من زوجته المختلعة أكثر مما أصدقها
1025 - هل للرجل حق مراجعة المختلعة منه ومن كانت في حكمها، وهل له تزوجها.
872.
872.
872