موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩٤

1520

آثار الإمام جابر بن زيد

1026 - بيع الطلاق خلع ولو لم يرده الزوج

1027 - هل يقع الظهار إذا صدر من مجنون

872 -

873 …

1028 - فيمن ظاهر من امرأة ليست بزوجته ثم تزوجها في الظهار قبل النكاح) ..... 873

1029 - فيمن ظاهر من أكثر من امرأة من نسائه

1031 - في تشبيه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه

874.

874 ..

876 ........

1032 - في تشبيه الرجل امرأته بظهر أبيه أو غيره من الرجال 1033 - فيمن علق الظهار إلى سنة فتركها حتى مضت أربعة أشهر، ما يكون من أمرهما، وكيف العمل إذا أراد أن يخطبها ويدخل بها، وهل عليه كفارة 876

1034 - في حكم الظهار إذا وقع الوطء قبل التكفير 1035 - فيمن ظاهر مرارا ولم يكفر

1036 - فيمن ظاهر ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر

1037 - فيمن حلف ألا يجامع امرأته مدة معلومة

-*

* في تحريم الرجل زوجته على نفسه هل هو إيلاء

1038 - في رجل قال لامرأته إن قربتك سنة فأنت طالق

877 …

87.8.

878 ..

879 …

879 ..........

879 ..............

1039 - في اشتراط الغضب والحلف في الإيلاء وفيمن هجر امرأته فمضت

أربعة أشهر)

1040 - في الألفاظ التي يكون بها الإيلاء

880.

880 …

1041 - فيمن جعل امرأته طالقا إن لم يضرب عبده هل يعتبر إيلاء إن مضت

أربعة أشهر قبل أن يضربه

1042 - في فيء من لا يقدر على الجماع

* وانظر النصوص المشكلة في مكتبة التفسير

1043 فيمن مس امرأته التي آلى منها قبل أن يكفر

1044 - فيمن يُولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ما يكون

1045 في مشروعية اللعان وهل تقع الفرقة به

88.1 ..

881 .............

881 ...........

882 ..

882 ...........

882