الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩٤1520
آثار الإمام جابر بن زيد
1026 - بيع الطلاق خلع ولو لم يرده الزوج
1027 - هل يقع الظهار إذا صدر من مجنون
872 -
873 …
1028 - فيمن ظاهر من امرأة ليست بزوجته ثم تزوجها في الظهار قبل النكاح) ..... 873
1029 - فيمن ظاهر من أكثر من امرأة من نسائه
1031 - في تشبيه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه
874.
874 ..
876 ........
1032 - في تشبيه الرجل امرأته بظهر أبيه أو غيره من الرجال 1033 - فيمن علق الظهار إلى سنة فتركها حتى مضت أربعة أشهر، ما يكون من أمرهما، وكيف العمل إذا أراد أن يخطبها ويدخل بها، وهل عليه كفارة 876
1034 - في حكم الظهار إذا وقع الوطء قبل التكفير 1035 - فيمن ظاهر مرارا ولم يكفر
1036 - فيمن ظاهر ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر
1037 - فيمن حلف ألا يجامع امرأته مدة معلومة
-*
* في تحريم الرجل زوجته على نفسه هل هو إيلاء
1038 - في رجل قال لامرأته إن قربتك سنة فأنت طالق
877 …
87.8.
878 ..
879 …
879 ..........
879 ..............
1039 - في اشتراط الغضب والحلف في الإيلاء وفيمن هجر امرأته فمضت
أربعة أشهر)
1040 - في الألفاظ التي يكون بها الإيلاء
880.
880 …
1041 - فيمن جعل امرأته طالقا إن لم يضرب عبده هل يعتبر إيلاء إن مضت
أربعة أشهر قبل أن يضربه
1042 - في فيء من لا يقدر على الجماع
* وانظر النصوص المشكلة في مكتبة التفسير
1043 فيمن مس امرأته التي آلى منها قبل أن يكفر
1044 - فيمن يُولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ما يكون
1045 في مشروعية اللعان وهل تقع الفرقة به
88.1 ..
881 .............
881 ...........
882 ..
882 ...........
882