موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩٥

1521

884.

884.

884 ..

884 ..

885 ..

885 ..

885

886 ..........

886 …

887 ..

887 ..

887 ..

888 ...........

888 ..

889 ..

889.

889 ..

890 …

892.

893 ..

المحتويات

1046 - فيمن قذف امرأته ولم يرد ملاعنتها، هل تصلح له

-*

- في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها

- هل يلاعن من قذف امرأته ثم طلقها 1047 - هل بين المسلم والأمة والكتابية لعان 1048 - هل بين الزوج الحر وأم ولده لعان 1049 - فيمن لاعن امرأته ثم كذب نفسه

أحكام العدة

1050 - هل تحسب العدة بالحيض أم بالأطهار

1051 - في أقل الحيض وأكثره

1052 - في علامة الطهر

1053 - هل يجوز نكاح المرأة في عدتها

1054 - في التعريض للنكاح في العدة

1055 - فيمن قال لامرأة في عدتها لا أتزوج غيرك 1056 - هل للمعتدة من الطلاق أن تتزين وتتطيب

1057 - في استئذان الزوج على مطلقته المعتدة منه

1058 - في أن فترة العدة تابعة لما قبلها في الأحكام

.........................................

1059 - العدة بالأقراء ولو طالت المدة إذا كان ذلك من عادة المرأة 1060 - في عدة من كانت تحيض في كل سنة مرة 1061 - في جارية لا تحيض مضت فترة من عدتها ثم حاضت (في صبية لم تحض اعتدت بالأيام ثم جاءها الحيض آخر عدتها)

1062 - فيمن كانت من ذوات الأقراء طلقت فارتفع حيضها أو حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها

......

1063 - فيمن طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها