الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩٥1521
884.
884.
884 ..
884 ..
885 ..
885 ..
885
886 ..........
886 …
887 ..
887 ..
887 ..
888 ...........
888 ..
889 ..
889.
889 ..
890 …
892.
893 ..
المحتويات
1046 - فيمن قذف امرأته ولم يرد ملاعنتها، هل تصلح له
-*
- في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
- هل يلاعن من قذف امرأته ثم طلقها 1047 - هل بين المسلم والأمة والكتابية لعان 1048 - هل بين الزوج الحر وأم ولده لعان 1049 - فيمن لاعن امرأته ثم كذب نفسه
أحكام العدة
1050 - هل تحسب العدة بالحيض أم بالأطهار
1051 - في أقل الحيض وأكثره
1052 - في علامة الطهر
1053 - هل يجوز نكاح المرأة في عدتها
1054 - في التعريض للنكاح في العدة
1055 - فيمن قال لامرأة في عدتها لا أتزوج غيرك 1056 - هل للمعتدة من الطلاق أن تتزين وتتطيب
1057 - في استئذان الزوج على مطلقته المعتدة منه
1058 - في أن فترة العدة تابعة لما قبلها في الأحكام
.........................................
1059 - العدة بالأقراء ولو طالت المدة إذا كان ذلك من عادة المرأة 1060 - في عدة من كانت تحيض في كل سنة مرة 1061 - في جارية لا تحيض مضت فترة من عدتها ثم حاضت (في صبية لم تحض اعتدت بالأيام ثم جاءها الحيض آخر عدتها)
1062 - فيمن كانت من ذوات الأقراء طلقت فارتفع حيضها أو حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها
......
1063 - فيمن طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها