الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠٦1532
آثار الإمام جابر بن زيد
1266 - فيمن زوج أمته وهي أم ولده رجلا بصداق عاجل وآجل ثم مات
السيد؛ لمن يكون ما لها من الصداق
1267 - في حكم امرأة افتضت صبية بإصبعها
1014 ..........
1014 ..
1268 - في حكم المرأة التي زوجت نفسها بنفسها
1015 …
1269 - في حكم التزويج الذي يليه أجنبي عن المرأة، وفي حكم الناكح والمنكح والشهود
1015 .......
1270 - في حكم من تزوج إحدى محارمه ووطئها أو زنى بها عالما كان أو جاهلا 1271 - في حكم من طلق وجامع جاهلا قبل المراجعة أو راجع و لم يشهد 1017 1272 - فيمن شهد عليه رجلان أو أكثر أنه طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك … 1018 1273 - في حكم من قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل أن يتلاعنا ......
-1274 - في حكم من قذف زوجته ثم طلقها
1275 - في حكم من طلق امرأته ثم قذفها
1276 - في لحوق ولد الملاعنة بأمه
1277 - لمن الولد إذا كذب الملاعن نفسه بعد الملاعنة
لمن الولد إذا طلق الرجل امرأته ثم قذفها
-1278 لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعن، أو ماتت امرأته بعد الأربع شهادات وقبل الخامسة 1280 - لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته وليس بها حمل فالتعنا، ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف
101.8.
1018 …
1019 ....
1020 ..
1021 ..
1021.
102.1
1022.
1281 - فيمن أنكر الولد بعد ما كان قد أقر به هل يلزمه أم ينفى عنه باللعان ....... 1022
1282 - الولد للفراش
1283 - في قتل الساحر (وفي رجل سحر امرأة ووقع عليها)
1022
1023.
1284 - في حكم الفقد والغيبة، وما يترتب عنهما (ومن هو المفقود) 1025
- فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته
1026 ..........