الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠٧المحتويات
-- في الكفالة
في أحكام العطية والهبة والهدية
في العمرى
-
1285 في الشهادة على غير الحق
1286 - فيمن لا تجوز شهادته
1287 - في شهادة الأقلف (الأغلف)
1288 - في شهادة الخنثى
1289 - في شهادة الصبيان
1533
1027 ...........
1027.
1027
1027 …
1027 …
1028.
1029 ..
1029
1290 - في شهادة الأصول للفروع والعكس، وشهادة المرء لأخيه وامرأته … 102
1291 - في شهادة النساء، وما لا تقبل فيه شهادتمن
1292 - متى تقبل شهادة النساء وحدهن
1030.
103 L …
1293 - متى تقبل شهادة امرأة منفردة) وفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع) ....... 1031 1294 في شهادة رجل وامرأتين) وفي شهادة النساء في الطلاق والنكاح
والعتاق)
1295 - في شهادة اليهود والنصارى والمجوس بعضهم لبعض
1296 - في استحلاف الشاهد (القضاء باليمين مع الشاهد)
1032.
1033 ..
1033.
1297 - فيما إذا شهد شاهدان وصدر الحكم ثم رجع أحدهما أو كلاهما عن الشهادة 1034
في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى
1298 - في حد السرقة ونصابه
1299 - فيمن سرق شيئا من أستار الكعبة أو مما هو حق الله
1300 - فيما إذا سلب اللصوص أموال قوم ثم ردوا شيئا منها وتبين أن المردود
مال واحد منهم
1301 - في غنم قوم وقعت في حرث قوم فأفسدته
1302 - فيمن سرق شعيرا ثم زرعه ثم أقر بعد ذلك
1035.
1035.
1035 …
1035 ....
1036.
1036 ..