موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٧

المحتويات

-- في الكفالة

في أحكام العطية والهبة والهدية

في العمرى

-

1285 في الشهادة على غير الحق

1286 - فيمن لا تجوز شهادته

1287 - في شهادة الأقلف (الأغلف)

1288 - في شهادة الخنثى

1289 - في شهادة الصبيان

1533

1027 ...........

1027.

1027

1027 …

1027 …

1028.

1029 ..

1029

1290 - في شهادة الأصول للفروع والعكس، وشهادة المرء لأخيه وامرأته … 102

1291 - في شهادة النساء، وما لا تقبل فيه شهادتمن

1292 - متى تقبل شهادة النساء وحدهن

1030.

103 L …

1293 - متى تقبل شهادة امرأة منفردة) وفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع) ....... 1031 1294 في شهادة رجل وامرأتين) وفي شهادة النساء في الطلاق والنكاح

والعتاق)

1295 - في شهادة اليهود والنصارى والمجوس بعضهم لبعض

1296 - في استحلاف الشاهد (القضاء باليمين مع الشاهد)

1032.

1033 ..

1033.

1297 - فيما إذا شهد شاهدان وصدر الحكم ثم رجع أحدهما أو كلاهما عن الشهادة 1034

في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى

1298 - في حد السرقة ونصابه

1299 - فيمن سرق شيئا من أستار الكعبة أو مما هو حق الله

1300 - فيما إذا سلب اللصوص أموال قوم ثم ردوا شيئا منها وتبين أن المردود

مال واحد منهم

1301 - في غنم قوم وقعت في حرث قوم فأفسدته

1302 - فيمن سرق شعيرا ثم زرعه ثم أقر بعد ذلك

1035.

1035.

1035 …

1035 ....

1036.

1036 ..