موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

كتاب التفسير وعلوم القرآن

215

) 46/ 26) - … سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي

بيده عقدة النكاح فقلت له: هو ولي المرأة، فقال علي: لا بل هو الزوج. وفي

إحدى الروايات عن ابن عباس و … وجابر بن زيد و. وجابر بن زيد و … : أنه الزوج:

- (47/ 26)

(1)

ومن طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها وتبرأ [في

نسخة وتبين] منه بتطليقة ولها نصف ما فرض لها إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الذي بيده عُقْدَةُ النِّكَاح فيوفيها المهر. قال جابر بن زيد: والذي بيده عقدة النكاح

الزوج، وعفوه أن يعطيها مهرها كله (2)

- (48/ 26)

وصح أيضا

عن جابر بن زيد كان يقول: أو يعفو أبوها أو

أخوها إن كان وصولا وإن كرهت المرأة (3).

قول

(49/ 26) - الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال أحدها: إنه الزوج وهو. وجابر بن زيد و … .، والثاني: إنه الولي روي عن … ، والثالث: إنه أبو البكر روي .... فعلى القول الأول عفو الزوج أن يكمل لها الصداق، وعلى الثاني عفو الولي ترك حقها إذا أبت، روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء، وعلى الثالث يكون قوله إلا أن يعفون يختص بالثيبات وقوله أو يعفو يختص أبا البكر، قاله الزهري (4)

الدليل للقول بأنه الزوج:

أبيه

قال ابن قدامة: ولنا ما روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن عن جده عن النبي أنه قال: «ولي العقدة الزوج» ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الولي

(1) ابن أبي حاتم: نفسه. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 290. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 196/ حف

(2) العوتبي: الضياء، ج 08، ص 403. الكندي: المصنف، ج 34، ص 11.

(3) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 09، ص 118/ جف، ج 09، ص 512، رقم 1855/ م أ.

(4) ابن الجوزي: زاد المسير، ج 01، ص 281/ م ت

•

٢١٥ / ١٬٥٥٥