الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤214
آثار الإمام جابر بن زيد
24 - في قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَسَمُوهُنَّ) (البقرة: 236):
طلق
(43/ 24) - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو .... وكان أبو الشعثاء يقول: لا مهر لها، وكذلك إن طلقها و لم يدخل بها، وقال: لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت، قال الله تعالى: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ. قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إن أناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به (1).
25 - في قوله تعالى: {وَسَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْرِ قَدْرُهُ
متاعاً بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: 236):
) 44/ 25) - اختلفوا في الضمير المتصل بقوله: وَمَتَّعُوهُنَّ من المراد به النساء، فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد و … : المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها (2)
26 في قوله تعالى: {و إلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةً
النكاح} (البقرة: 237):
(45/ 26) - عن ابن عباس في قوله: إِلا أَنْ يَعْفُونَ} قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن وجابر بن زيد و … نحو ذلك (3)
(1) الكندي: المصنف، ج 34، ص 23
(2) القرطبي: التفسير، ج 3، ص 200/ م ت.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 444. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 290/ م ت.