موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

228

آثار الإمام جابر بن زيد

) 94/ 49 - وعن عطاء وجابر بن زيد: أنه إن خشي) -

تزوجها (1).

أن يزني بها

(95/ 49) - الربيع عن أبي الشعثاء: أن امرأةً يُقال لها هند أتت أبا الشعثاء فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجه؟ قال: لا تزوجيه، فعاد إليها الرجل فعادت إلى أبي الشعثاء، فقال: لا تزوجيه، فأتاها الرجل ثالثة فقال [غير موجودة في م]: زوجينيها [في م: زوجيني إياها] وإلا ركبتُ الحرام، فأتت أبا الشعثاء، فقال: زوجيه و ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ (2).

(96/ 49) - ذكر في بعض الكتب عن جابر بن زيد به أن امرأة سألته فقالت: إن رجلا خطب إلي جاريتي أفأزوجها له؟ فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر بن زيد فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فقال لها: إن لم تزوجنيها أوقعتها

حراما، فأخبرت بذلك جابرا فقال لها: زوجيها له فهذا هو خوف العنت

- (97/ 49)

(97/ 49) - … زوجيها الآن فهذا خوف العنت (4)

-50 في قوله تعالى: {وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ) (النساء: 25):

(3)

(98/ 50) عن ابن عباس قوله: ﴿وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ قال: - وأن تصبروا عن نكاح الأمة فهو خير لكم. وروي عن وجابر بن زيد و … نحو ذلك (5)

(1) الجصاص: أحكام القرآن، ج 03، ص 110 / م ت، ج 2، ص 225/ حف.

(2) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 273 / مرقون.

(3) الجناوني: النكاح، ص 153. اطفيش: شرح النيل، ج 6، ص 341.

(4) الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ج 02، ص 208. الشماخي: السير، ج 01، ص 70. (5) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 3، ص 924 - 925.

٢٢٨ / ١٬٥٥٥