الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
آثار الإمام جابر بن زيد
-65 في قوله تعالى: وَالصَّابُونَ} (المائدة: 69):
(125/ 65) - قال قال … وأبو الشعثاء جابر بن زيد و … : والصابئون فرقة من
(1)
أهل الكتاب يقرؤون الزبور) (126/ 65) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد - يزيد بن هارون - عن
حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه سئل عن عن الصابئين
أمن أهل الكتاب هم وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم
(2)
) 127/ 65) - في الصابئين … قال (3): يوجد عن جابر بن زيد (قال (3) – رحمه الله - قال: حل تزويج نسائهم، حل أكل ذبائحهم
- (128/ 65)
(4)
مسألة وعن بعض الفقهاء في الصابئين أتؤكل ذبيحتهم
وتزوج نساؤهم؟ قال: يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: فإذا حل
تزوج نسائهم حل أكل ذبائحهم ( … ) (5).
- (129/ 65)
•
وكذلك اختلفوا في ذبيحة الصابئين، وفي الأثر: قيل
يوجد عن جابر بن زيد أنه أحل تزويج نسائهم (6)
-66 في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا
تطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسُوهُم) (المائدة: 89):
(130/ 66) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الطعام في كفارة
(1) ابن كثير: نفسه، ج 01 ص 105/م ت
(2) أبو عبيد: الأموال، ص 486، رقم 1720. الجصاص: أحكام القرآن ج 04 ص 283/ م ت. وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج 15، ص 170/ جف
•
(3) لم يذكر في الكتاب صاحب هذا القول، ولعله حسب السياق البعيد محبوب بن الرحيل أو أبو سعيد الكلمي. (4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 567.
(5) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 86. الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 46.
(6) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 456.