موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

238

آثار الإمام جابر بن زيد

-65 في قوله تعالى: وَالصَّابُونَ} (المائدة: 69):

(125/ 65) - قال قال … وأبو الشعثاء جابر بن زيد و … : والصابئون فرقة من

(1)

أهل الكتاب يقرؤون الزبور) (126/ 65) - قال [[أبو عبيد]] حدثنا يزيد - يزيد بن هارون - عن

حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه سئل عن عن الصابئين

أمن أهل الكتاب هم وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم

(2)

) 127/ 65) - في الصابئين … قال (3): يوجد عن جابر بن زيد (قال (3) – رحمه الله - قال: حل تزويج نسائهم، حل أكل ذبائحهم

- (128/ 65)

(4)

مسألة وعن بعض الفقهاء في الصابئين أتؤكل ذبيحتهم

وتزوج نساؤهم؟ قال: يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: فإذا حل

تزوج نسائهم حل أكل ذبائحهم ( … ) (5).

- (129/ 65)

•

وكذلك اختلفوا في ذبيحة الصابئين، وفي الأثر: قيل

يوجد عن جابر بن زيد أنه أحل تزويج نسائهم (6)

-66 في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا

تطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسُوهُم) (المائدة: 89):

(130/ 66) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الطعام في كفارة

(1) ابن كثير: نفسه، ج 01 ص 105/م ت

(2) أبو عبيد: الأموال، ص 486، رقم 1720. الجصاص: أحكام القرآن ج 04 ص 283/ م ت. وزارة

الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية، ج 15، ص 170/ جف

•

(3) لم يذكر في الكتاب صاحب هذا القول، ولعله حسب السياق البعيد محبوب بن الرحيل أو أبو سعيد الكلمي. (4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 567.

(5) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 86. الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 46.

(6) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 456.

٢٣٨ / ١٬٥٥٥