موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

كتاب التفسير وعلوم القرآن

239

اليمين مد لكل مسكين، وكان يعجبه الإعطاء به [في ت: له] (1) (131/ 66) - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن) -

زيد عن كفارة اليمين، قال: إطعام عشرة مساكين، مكوك لكل إنسان (2) (132/ 66 - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد بن مسلمة قال: سألتُ جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. قلت: إن الحسن يقول: مكوك، فقلتُ: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر لا تجزئ (3).

(133/ 66) - حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة، قلتُ: فإن الحسن يقول: مكوك بر ومكوك تمر، فما ترى في مكوك بر؟ فقال: إن مكوك بر لا، أو مكوك تمر لا (4).

(134/ 66) - اختلف في الإطعام من غير تمليك، فروي عن … ، وروي عن ابن

سيرين وجابر بن زيد ومكحول وطاوس والشعبي: يطعمهم أكلة واحدة (5).

(135/ 66) - قلتُ: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت، أو الخل وما كان في معناه من الجبن والكشك كما قال ابن حبيب – والله أعلم – قال رسول الله: «نعم الإدام الخل»، وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه، وهو قول ابن سيرين

وجابر بن زيد و …

(6)

(1) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 20 / مرقون.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 71، رقم 12202/ م أ. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 72، رقم 12215/ م أ.

(4) الطبري: التفسير، ج 07، ص 19/ م ت.

(5) الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 117/ م ت، ج 02، ص 644/ جف. الكاساني: بدائع الصنائع،

ج 05، ص 103/ جف.

(6) القرطبي: التفسير، ج 06، ص 278/ م ت.

٢٣٩ / ١٬٥٥٥