موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

المقدمة

وبين المشهورة أن المشهورة توجب الاستغراق، وهذه تجوزه (1). - وقرأ سليم أبو الشعثاء لا ريب فيه بالرفع.

31

2 - في قوله تعالى: ﴿يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: 59):

- قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أولوا الأمر العلماء حيث كانوا، وكذا قاله جابر (3) ومجاهد وعطاء والحسن والضحاك والمبارك بن فضالة

وإسماعيل بن أبي خالد - رحمهم الله تعالى –، ذكره الثعالبي وغيره (4).

3 - في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما ك (المائدة: 96): - حدثنا ابن المثنى قال ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الشعثاء (5) قال: سألت ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام فقال: أكله عمر وكان لا يرى به بأسا؛ قال: قلتُ: تأكله؟ قال: عمر خير مني.

غاية المنتهى في طبقات القراء ج 11، ص 319318، رقم 1397 - 1398. (1) الزمخشري: الكشاف، ج 01 ص 115. الرازي: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج 02، ص 21. أبو حيان: البحر المحيط، ج 01، ص 36. البيضاوي: التفسير، ج 01، ص 101 - 102/ م ت. أحمد مختار

وعبد العال سالم: معجم القراءات القرآنية، ج 01، ص 17.

(2) الألوسي: روح المعاني، ج 01، ص 107/ م ت.

•

(3) يحتمل أن يكون أبا الشعثاء لذكره مع كبار مفسري التابعين، غير أن الغالب على الظن أنه جابر بن عبد الله، فقد ذكر القرطبي عنه أنه قال: أولوا الأمر أهل القرآن والعلم (ج 05، 259/ م ت)، وجاء في

معتصر المختصر: وعن جابر: وأولوا الأمر قال: أولوا الخير (ج 02، ص 197/ م أ).

(4) محمد بن عبد الرحمن: نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف، ج 01، ص 43/ م ت (5) حسب الأسانيد المذكورة فإن أغلب الظن أن أبا الشعثاء هذا هو سليم بن أسود المحاربي أو واحد ممن كني أبا الشعثاء غير جابر بن زيد، غير أن هذا الظن الغالب يعكر عليه ورود هذه المسألة صريحة عن الإمام جابر بن زيد في مواضع أخرى، مما يجعل احتمال كون أبي الشعثاء المذكور هو جابر بن زيد ممكنا. انظر المسألة رقم (69) في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما) (المائدة: 96)، والمسألة

رقم (772) في الصيد للمحرم، وفيما إذا صاده المحل هل يجوز للمحرم أكله

٣١ / ١٬٥٥٥