الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٧كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
317
199 قواعد وأصول فقهية وحديثية (1)
(390/ 199) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج النبي إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
(391/ 199) - من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
كتبت إلي تسألني عن عقد النكاح في النساء فإن ابن عباس، وقد تكون الأمور على سبل متشابهة منها مالا رخصة فيها، والأخرى فيها الرخص، وأهل العلم يشتهون من ذلك ما صفا ويكرهون لبسها، غير أنه قد تكون أمور تتعالى فيما يكره ولا تبلغ أن تكون حراما، ولا يشتم أهله عليها).
(392/ 199) وانظر المسائل الآتية.
200 في الناسخ والمنسوخ:
•
(393/ 200) - قال جابر بن زيد: من زعم أن الوعيد منسوخ بقوله تعالى: وان اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ (النساء: (48)، فقد كذب، لأن الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي أن يأمر عباده بأمر ثم يخفف عنهم أو ينهى عن أمر ثم يرخص ينهى عن أمر ثم يرخص لهم فيه، فالله وجل لم ينسخ الأخبار وإنما نسخ الأحكام).
يشاء الله
عز
(1) هذا الموضوع يحتاج إلى قراءة تحليلية متفحصة للنصوص الواردة عن الإمام جابر، وقد ذكرت في هذه الموسوعة ما كان واضحا صريحا أو قريبا من ذلك، وتركت أمر استخراج ما خفي للدارسين وأهل الاختصاص.
(2) الربيع: نفسه، ص 79، رقم 305.
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 41 - 42 (01 - 02). وانظر تمام النص في كتاب النكاح، المسألة رقم
(920) في اشتراط الولي في النكاح.
(4) العوتبي: الضياء، ج 02، ص 215. الكندي: بيان الشرع، ج 7069، ص 319.