الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٨318
آثار الإمام جابر بن زيد
(394/ 200) - … ثم يرخص لهم (1) فيه لعباده لعلمه بصلاح.
و [[يُشَدُدُ]] عليهم في أمره ونهيه (3).
201 في إفادة النهي التحريم:
(5)
(395/ 201) - قال (4): وقد ذكر لنا في رجل سأل جابر بن زيد عن نبيذ الجر [[أ]] حرام هو؟ فقال جابر بن زيد: قد «نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وما نهى عنه رسول الله الله فهو حرام؛ قال: وقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا له (الحشر: 7) (396/ 201) - الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبا] نوح: أن رجلا سأل أبا الشعثاء عن نبيذ الجر، فنهاه عنه، فأعاد عليه فأكثر، فقال [في م: قال]: م: نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم [غير موجودة في م]»، وما
نهى [في كل النسخ: نها] عنه رسول الله [في م: ال] فهو حرام (6)
) 397/ 201) - قال [[أبو المؤثر]]: وذكر لنا أن جابر بن زيد قال: ما
نهى عنه رسول الله الله فهو حرام.
202 في العمل بقول الصحابي، وفيما يشترط لقبول الرواية:
(398/ 202) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا ثم مات قال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث.
(1) هكذا في الأصل.
(2) في الأصل: يشد.
(3) العوتي: نفسه، ج 04 ص 445. الكندي: المصنف، ج 11، ص 113.
(4) لعله ابن جعفر حسب السياق
(5) العوتي: نفسه، ص 176
•
(6) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 238 / مرقون.
(7) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 325. الكندي: المصنف، ج 35، ص 169