الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٩كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
319
وقال أبو علي: إجماع [في م: إجماعا] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق، قال: لو نجد ذلك [في م: هذا] عن ابن مسعود وعن ثقة [في م: عن ابن مسعود عن ثقة] لأخذنا به (1)
(399/ 202) -[[الـ]] ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات فقال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث. قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود - ابن عباس – قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق. قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود -: ابن عباس - عن ثقة لأخذنا به) قال غيره: لعل هذا الرد على المسألة الأولى).
مسائل العقيدة:
(2)
203 في الإيمان والإسلام ومعناهما، وأن الإيمان قول وعمل، وفيما فرض الله على عباده، وفي الشك في الله:
(400/ 203) - قال جابر بن زيد: «بينما رسول الله له جالس مع أصحابه إذ أتاه آت حسن الوجه طيب الرائحة فقال: أدنو منك يا رسول الله؟ قال: نعم، فدنا فقال له: ما الإيمان؟ فقال له الي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر [خ: وبالقدر] خيره وشره أنه من الله، فقال: صدقت، قال: وما الإسلام يا رسول الله؟ قال: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: صدقت، ثم تغيب فإذا هو جبريل الي»
(1) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 04 / مرقون.
(3)
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 05 ص 379. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 70. الكندي: المصنف،
ج 34، ص 23.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 03، ص 195، رقم 769.