الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
335
(469/ 215) - روى أبو زياد عن جابر بن زيد أنه لقي رجلا فسأله فقال: أتزوجت فلانة على سنة الله ورسوله؟ فقال الرجل: نعم يا أبا الشعثاء قد طلقتها على سنة الله وسنة رسوله، فقال جابر: لا غلط -: لاغلت – على مسلم).
216 - في ما يسع الناس جهله:
-
(470/ 216) - سيرة محبوب بن الرحيل إلى أهل حضرموت في أمر هارون بن اليمان: … . . والذي روي لنا عن جابر بن زيد - رحمة الله عليه – أنه سئل: ما يسع الناس جهله؟ فقال: ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه، أو يتولوا راكبه، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه، أو يقفوا عنهم.
(471/ 216) - والأثر الوارد في هذا الوجه ما روي عن جابر بن زيد – رحمه الله - من طريق أبي سفيان محبوب بن الرحيل - رحمه الله – وذلك روي عنه أنه قال: قيل لجابر بن زيد – رحمه الله - ما يسع الناس جهله؟ فقال: ما دانوا بتحريمه ما لم يرتكبوه، وما لم يتبرؤوا من العلماء، وإذا برئوا من راكبه ولم يقفوا عنهم
(3)
217 - لا يعذر المرء على الجهل:
الله
(472/ 217) - قال جابر بن زيد: إن نصب الإسلام للناس وأمرهم بطلبه والناس بين مصيب له ومخطئ، نسأل الله التوفيق والهدى إلى الصراط المستقيم، وقد قطع عذر كل جاهل بالعلماء وقال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: (43)، ومن ترك السؤال لم يعذر فيما أخطأ به.
(1) العوتي: الضياء، ج 09، ص 175، 193. الكندي: المصنف، ج 36، ص 46. (2) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 01، ص 282. ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 189. الكلمي: المعتبر، ج 01، ص 157. الاستقامة، ج 01، ص 146، ج 02، ص 80. الكندي: يان الشرع، ج 03 ص 22، 328 338 ج 04، ص 69،77، 208. الوار جلاني: الدليل والبرهان مج 02، ج 3، ص 110.
اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 467. (3) الخيطالي: القواعد، ج 1، ص 116115.