الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
369
واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوب واحد». قال الربيع: الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، ومعنى الاحتباء أن بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته
يرمي
مكشوفة إلى السماء (1).
265 - في وعيد الشرب في آنية الذهب والفضة:
(610/ 265) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب في آنية الذهب والفضة [خ: أو الفضة] فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم» (2).
266 في أكل ذوات الأنياب والمخالب:
(611/ 266) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «أَكْلُ كُلِّ ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام» (4).
267 في غض البصر:
(3)
(612/ 267) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله الله فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت يا رسول الله له: إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال:
:
(1) الربيع نفسه، ص 70، رقم 270.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، 97، رقم 384
(3) في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة: مخالب وما أثبته من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع.
(4) الربيع: نفسه، رقم 387.