الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨368
آثار الإمام جابر بن زيد
قلت؟ فقال له رسول الله: أعطيتكها [خ: لم أعطكها] لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا» (1).
262 في إسبال الثوب:
(606/ 262) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار قال ذلك ثلاث مرات، ولا ينظر الله إلى من [خ: رجل] يجر إزاره بطرا» (2).
(607/ 262) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر ثوبه خيلاء» (3).
263 في إسبال المرأة الثوب:
(608/ 263) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله: «لما ذكر الإزار قالت أم سلمة: والمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخـ شبرا، قالت: إذا ينكشف عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذراعا لا تزيد عليه) (4).
264 - في النهي عن الأكل بالشمال والمشي في نعل واحدة، واشتمال الصماء
والاحتباء في ثوب واحد:
عبد
(609/ 264) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن الله قال: «نهى رسول الله الله أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 71، رقم 271.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 71، رقم 272.
(3) الربيع: نفسه، ص 72، رقم 275
•
(4) الربيع: نفسه، ص 71، رقم 273.