موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧

المقدمة

مرتفع ومتعلم منتفع وما سواهما منتقع (1).

37

2 - ذكر جابر (2) أن رسول الله الله قال: «من خلع جلباب الحياء فليست

له غيبة» (3)

3 ومن كتاب عمر بن محمد بن عمر: وقد قيل من اغتصب درهما وأخذه حراما لم يبرأ منه حتى يستتاب فإن أصر برئ منه منه، فإن كان اغتصب الدرهم في سبيل من سبيل المسلمين فإنه يبرأ منه قبل أن يستتاب وكذلك بلغنا في جواب

حيان الأعرج إلى أبي جابر

(5) __ (4)

4 - قال [[أبو علي]] في رجل عليه سلف لرجل وقد نهب -: فذهب- المتسلف فاشترى رجل حبا ثم قال للمتسلف - المتسلف - إذهب فاكتل حقك من فلان فقد اشتريت منه حبا ولم يكله لي؛ قال: فلابد من كيلتين، فإذا كان المتسلف قد اكتال الحب من البائع وذهب به وقت ذلك فإن حيان الأعرج كتب إلى جابر -: أبي جابر - إنما قد سبق: ما سبق – وذهب فاتركوه، وأصلحوا فيما استقبلتم -: ما استقبل (6). 5 - وإن أخذ السلف بذلك الكيل الأول من غير أن يكيله له ثانيا فقد ذكر في الأثر: فإن حيان الأعرج كتب إلى أبي جابر ما قد سبق وذهب فاتركوه، وأصلحوا فيما استقبلتم

(7)

(1) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 71.

(2) الأصل أن يكون جابر هذا هو جابر بن زيد لأنه هو للقصود في كتب الإباضية عند الإطلاق، ولكن كون الرواية حديثية يجعل احتمال كون جابر للذكور غير أبي الشعثاء واردا، و لم أجد هذا الحديث عن جابر الصحابي.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 36.

(4) في هذا النص واللذين بعده اضطراب، فمرة يُذكر جابر ومرة أبو جابر، كما أن حيان الأعرج تلميذ للإمام جابر فمن المفروض أن يكون سائلا لا مجيبا، ثُمَّ مَن المقصود بأبي جابر؟ والذي يعرف به عند

الإباضية والد موسى بن أبي جابر، وأبو جابر محمد بن جعفر صاحب الجامع.

(5) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 152.

•

(6) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 201. الكندي: بيان الشرع: ج 45 - 46، ص 81.

:

(7) الشماخي: الإيضاح، ج 03، ص 390 - 391.

٣٧ / ١٬٥٥٥