الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤374
آثار الإمام جابر بن زيد
(629/ 276) - جابر بن زيد أن النبي الله «قال لكعب بن عجرة:
يا كعب كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به» (1).
(630/ 276) - وقال [[تعالى]]: و يا أيها الذينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل إلى قوله: {وَمَنْ يُفْعَل ذلكَ عُدْوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ تُصليه نَارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى الله يسيرا (النساء: 29 - (30)، وكان جابر إذا تلاها قال: كبيرتان إلى النار الدم والمال (2).
277 - في وعيد من اقتطع مال أو حق مسلم بيمينه:
:
(631/ 277) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله: «من حلف يمينا على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان» (3). (632/ 277) - أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، قال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال رسول الله الله: وإن كان قضيبا من أراك» (4).
278 - في وعيد الصيرفي:
(633/ 278) - جابر بن زيد عن ابن عمر أنه اتبع جنازة رجل فقال من كان في الجنازة: إن هذا الرجل الميت كان صيرفيا؛ قال: فرجع ابن عمر فقال: لا أراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره
(1) الربيع نفسه، ص 259، رقم 941.
(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 450 - 451 ج 11، ص 84، ج 15، ص 282. الكندي: المصنف، ج 14، ص 231. ملاحظة: في الإحالة الأولى من الضياء: كبيرتان كبيرتان إلى النار الدم والمال، وفي الإحالة
الأخيرة: كبيرتان إلى النار النار الدم والمال.
(3) الربيع: نفسه، ج 2، ص 170، رقم 657. (4) الربيع: نفسه، رقم 660.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 261، رقم 951.
M