موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

374

آثار الإمام جابر بن زيد

(629/ 276) - جابر بن زيد أن النبي الله «قال لكعب بن عجرة:

يا كعب كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به» (1).

(630/ 276) - وقال [[تعالى]]: و يا أيها الذينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل إلى قوله: {وَمَنْ يُفْعَل ذلكَ عُدْوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ تُصليه نَارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى الله يسيرا (النساء: 29 - (30)، وكان جابر إذا تلاها قال: كبيرتان إلى النار الدم والمال (2).

277 - في وعيد من اقتطع مال أو حق مسلم بيمينه:

:

(631/ 277) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله: «من حلف يمينا على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان» (3). (632/ 277) - أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، قال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال رسول الله الله: وإن كان قضيبا من أراك» (4).

278 - في وعيد الصيرفي:

(633/ 278) - جابر بن زيد عن ابن عمر أنه اتبع جنازة رجل فقال من كان في الجنازة: إن هذا الرجل الميت كان صيرفيا؛ قال: فرجع ابن عمر فقال: لا أراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره

(1) الربيع نفسه، ص 259، رقم 941.

(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 450 - 451 ج 11، ص 84، ج 15، ص 282. الكندي: المصنف، ج 14، ص 231. ملاحظة: في الإحالة الأولى من الضياء: كبيرتان كبيرتان إلى النار الدم والمال، وفي الإحالة

الأخيرة: كبيرتان إلى النار النار الدم والمال.

(3) الربيع: نفسه، ج 2، ص 170، رقم 657. (4) الربيع: نفسه، رقم 660.

(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 261، رقم 951.

M

٣٧٤ / ١٬٥٥٥