الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
375
279 في الوعيد في السرقة:
(634/ 279) - جابر بن زيد عن النبي الله: «أنه قطع سارقا فلما قطعه قال له: إن يمينك سبقتك إلى النار فإن تبت رد الله عليك يمينك وإلا يتبع آخر جسدك أوله» (1).
-280 في انتهاك حرمة الزرع بالمشي فيه:
(635/ 280) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله أنه: «نهى عن المشي في الزرع وقال: لا يمشي فيه إلا ثلاثة ساقيه أو ناقيه أو واقيه» قال الربيع: الواقي الحافظ والناقي الذي يخرج [خ: يزيل] منه الكلأ (2)
281 في أن الخمر من الكبائر، وحرمة بيعها والوعيد فيها:
(636/ 281) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله له راويتي خمر، فقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا، فسار إنسانا، فقال له: بم ساررته؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين وهم الروايتان حتى ذهب ما فيهما» (3).
(637/ 281) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله [خ: لعنت] الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه [خ: له] وشاربها.» (4).
(1) الربيع: نفسه، ص 262، رقم 961. (2) الربيع: نفسه، ج 02، ص 177، رقم 692.
(3) الربيع: نفسه، ص 162، رقم 624
(4) الربيع: نفسه، رقم 625.