الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨378
آثار الإمام جابر بن زيد
285 - في وعيد حمل السلاح على المسلم وترويعه وإفشاء سره، واقتناء
الكلب لغير ضرورة:
-
(646/ 285) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله الله: «من حمل علينا السلاح فليس منا». قال الربيع قال أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدو
(1)
(647/ 285) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا» (2).
(648/ 285) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله
مسلما قال: «من روع روعه الله يوم القيامة، ومن أفشى سر أخيه أفشي الله
سره يوم القيامة على رؤوس الخلائق» (3)
(649/ 285) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي
قال: «من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط» قال جابر: وفي رواية قيراطان، والقيراط في المثل مثل جبل أحد (4).
(650/ 285) - أبو عبيدة عن جابر عن الحسن البصري قال: إنما نهى النبي
عن اقتناء الكلب لأنه يروع المسلمين، ولذلك قال: ينقص القيراطين من الأجر
:
(1) الربيع نفسه، ص 122، رقم 465.
(2) الربيع: نفسه، ج 04، ص 264، رقم 970.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 181، رقم 711.
(4) الربيع: نفسه، ص 182، رقم 712.
(5) الربيع: نفسه، رقم 713.
•
(5)
•