موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

كتاب الطهارات

كتاب الطهارات

311 في طهارة الماء، وهل ينجس الماء (قل أو كثر)، وفيما ينجس به:

(751/ 311) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته» (1).

407

) 752/ 311) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا»، وفي رواية أخرى: «قدر قلتين ماء لا ينجسه شيء» (2).

(753/ 311) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن الخطاب الله الله قال: «سئل رسول الله الله عن السباع ترد الحياض وتشرب منها، فقال رسول الله لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر». قال الربيع أي لكم ما بقي

(3)

(754/ 311) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن رجلا سأل

-

رسول الله علي الله عن ماء البحر فقال: يا رسول الله إنا لنركب البحر على أرماث لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله: هو الطهور ماؤه والحل ميتته». قال الربيع: الأرمات الخشب (4)

(755/ 311) - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ربه عن صالح أن جابر بن زيد قال الرجل: صُب علي وهو في الحمام، قال: إني جنب، فقال: قم فاغتسل فإن

الماء لا ينجسه شيء

(5)

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 42، رقم 156.

(2) الربيع: نفسه، ص 43، رقم 157.

(3) الربيع: نفسه، رقم 158.

(4) الربيع: نفسه، رقم 161.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 132، رقم 1524/ م أ. ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 266، رقم

64/ م أ. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 01، ص 170/ جف، ج 01، ص 168/ م أ. الكندي: بيان الشرع،

ج 08، ص 26. الكندي: المصنف، ج 03، ص 314. الخادمي: بريقة محمودية، ج 04، ص 238/ حف

٤٠٧ / ١٬٥٥٥