موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

408

آثار الإمام جابر بن زيد

(756/ 311) - … رواية أخرى: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثيره، ذلك عن … قالوا: الماء لا ينجس، وروي ذلك عن … وجابر بن زيد و … (1).

وروي ذلل

- (757/ 311)

فيها سبعة مذاهب للعلماء: أحدها .... السابع: لا

ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، حَكَوْهُ عن … وجابر بن زيد و … (2)

(758/ 311) وانظر المسألة الآتية.

الدليل للقول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير:

بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة: لحديث أبي أمامة

[[أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»، رواه ابن ماجه]]، … ، وروى أبو سعيد قال: قيل: «يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن -؟ فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة. أن صحيح. وروي النبي: «سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر ولم يفرق بين القليل والكثير، ولأنه لم يظهر عليه إحدى صفات النجاسة فل ينجس بها كالزائد عن القلتين

(4)

(3)

طهور»،

(1) ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 31/ حف

(2) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 01، ص 164/ حف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 2، ص 28 33 جف. المناوي: فيض القدير، ج 01، ص 312/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 01، ص 36 م أ، ج 01، ص 46/ جف.

(3) جاء في الهامش: الرواية: ولنا ما بقي شراب وطهور، رواه الدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية.

(4) ابن قدامة: نفسه.

٤٠٨ / ١٬٥٥٥