الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١المقدمة
41
-13 الربيع عن ضمام [غير موجودة في ت] قال: سمعت مسلما يقول:
إن أبا الشعثاء قال: يجزي المكاتبين في الحج وفي الكراء (1) (2)
-14
ولرواية جابر بن زيد (3) عن عكرمة عن ابن عباس: «
النحر ولم يكتب عليكم (4).
15 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن زيد عن الشعبي (3) قال: إذا كتب
إليها بطلاقها ولم يلفظ به ثم محاه قبل أن يبلغها فليس بطلاق ما لم يبلغها. قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الشعبي (6)
(6)
16 - … بما رواه جابر) عن النبي الله أنه قال: «من كانت له شركة في
أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك» (8). 17 من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد: وأما ما ذكرت من الصرف تصرفون الدراهم ثم لم يشترط لكم ما لم يجد لكم فردوه يبدل لكم، فلا أحب ذلك، باينوهم عند ذلك وافصلوا ما بينكم فإن لم تبصروا الدراهم فاستروها، فما
(1) النص غير واضح المعنى.
(2) الربيع: الآثار، ص 71، رقم 287 / مرقون.
(3) صرح غير واحد أن جابرا المذكور هو جابر بن يزيد الجعفي. انظر - مثلا -: البيهقي: السنن الكبرى، ج 09، ص 264، رقم 18811/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 04، ص 206/ م أ.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 10.
(5) هكذا في الأصل، وأغلب الظن أنه جابر بن يزيد (الجعفي) عن الشعبي، لأن معمر بن راشد يروي عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي، ولم يدرك معمر أبا الشعثاء، ولم أجد من ذكر رواية أبي الشعثاء جابر
عن الشعبي، ولكن لا يبعد أن يروي عنه، لأنه من أقرانه، ورواية الأقران بعضهم عن بعض ثابتة.
•
•
(6) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 413، رقم 11437/ م أ (7) الأصل أن يكون جابر هذا هو جابر بن زيد لأنه هو المقصود في كتب الإباضية عند الإطلاق، ولكن كون الرواية حديثية يجعل احتمال كون جابر المذكور غير أبي الشعثاء واردا، ولم أجد هذا الحديث عن
جابر الصحابي.
(8) العوتي: الضياء، ج 18، ص 207.