الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢42
آثار الإمام جابر بن زيد
لم تتقد فيه أبصاركم ولا بصر من تستروها له فلا يصلح رده، وإن كان غير طائل لا ينفق عنكم (1) _ (2)
18 من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم):
وأما الذي ذكرت من رجل يؤخذ بمال وليه فيبيع خدمه إن قدر له على خدم، فما باع في أمر حق يؤخذ به عن ماله فلا بأس، وإن باع ماله بعضه على بعض ومن مال الرجل أحق أن ما عليه، وأما أن يؤخذ بظلم فإن ماله لا يصلح لرجل مسلم أن يشتري مالا يغصبه صاحبه، ولوليه إن شاء أن يقول هذا مال الذي يأخذونني فأنتم أعلم، فهذا لا بأس به، مع أنه يعجبني ألا يشتري أحد منه شيئا (3) (4).
19 - من جابر بن زيد إلى نعمان بن سلمة: وأما الذي كتبت تسألني عن خرص النخل على أربابها ومن إكراهك أناسا على قبالة أرضينهم بها سكان، فذلك لا يحل أكله، ولكنك من ذلك كراكب الأسد، ولا أخال لك بدا ذلك، فتتره ما استطعت مما تكره، فإن الله لا عليك شيئا من ذلك (5) (6) يعمي
20 وجه ذلك: أن الْمُسْتَحَقَّ وَالْمَعيبَ ليس حقا للمحمول له الذي هو المشتري ولا الْمَعيبَ حَقًّا للبائع إذا اعتبرنا رَدَّ الأرش أو ميله إلى عدم الرد (وَجُوِّزَت)) في الْمُسْتَحَق ((إن لم تكن على رد الشيء بعينه عن مُسْتَحقه)) في مسألة الاستحقاق بأن كانت على رَبِّ المثل أو القيمة، وإن كانت على ذلك في الاستحقاق لم تَجُز. ((وعن جابر ((شيخ أبي عبيدة ((إجازتها عليه))، أي
(1) النص غير واضح المعنى.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 10، ص 26 (02).
(3) النص غير واضح للمعنى.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 01، ص 01 - 0202 - 03).
(5) النص غير واضح المعنى.
(6) الإمام جابر: رسائل ر 12، ص 29 (01).
VM