موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

كتاب الطهارات

415

(789/ 324) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله الله أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ» (1).

-325 هل ينتقل حكم الجنابة إلى ثياب أو فراش المجنب:

(790/ 325) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

-

وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل؟ فإنه يغسله … ، وأما نضح الثوب

فإن الثوب لا يجنب، ولا الفراش

(2)

326 - هل ينجس بدن الحائض بسبب حيضها:

(791/ 326) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد بن زيد قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح [خ: في القدح]، فيجعل فاه على موضع في، فيشرب وأنا حائض» (3).

(792/ 326) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: «كنت أنام مع رسول الله الله وأنا حائض». قال الربيع قال أبو عبيدة: وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس، وكذلك بدن الجنب على هذا الحال.: أن رسول الله

قال جابر بن زيد: فذكرت لي عائشة – رضي قال: «ليست حيضتك في يدك [بيدك]» (4).

الله

عنها

-

(793/ 326) - ومن طريقها أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن

زيد عن عائشة] قالت: «: كنت - أرجل رأس رسول الله وأنا حائض (5).

(1) الربيع: نفسه، رقم 390.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).

(3) الربيع: نفسه، ص 94، رقم 370.

•

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 144، رقم 545.

(5) الربيع: نفسه، ص 145، رقم 553، 546.

٤١٥ / ١٬٥٥٥