الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥كتاب الطهارات
415
(789/ 324) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله الله أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ» (1).
-325 هل ينتقل حكم الجنابة إلى ثياب أو فراش المجنب:
(790/ 325) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
-
وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل؟ فإنه يغسله … ، وأما نضح الثوب
فإن الثوب لا يجنب، ولا الفراش
(2)
326 - هل ينجس بدن الحائض بسبب حيضها:
(791/ 326) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد بن زيد قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح [خ: في القدح]، فيجعل فاه على موضع في، فيشرب وأنا حائض» (3).
(792/ 326) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: «كنت أنام مع رسول الله الله وأنا حائض». قال الربيع قال أبو عبيدة: وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس، وكذلك بدن الجنب على هذا الحال.: أن رسول الله
قال جابر بن زيد: فذكرت لي عائشة – رضي قال: «ليست حيضتك في يدك [بيدك]» (4).
الله
عنها
-
(793/ 326) - ومن طريقها أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن
زيد عن عائشة] قالت: «: كنت - أرجل رأس رسول الله وأنا حائض (5).
(1) الربيع: نفسه، رقم 390.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).
(3) الربيع: نفسه، ص 94، رقم 370.
•
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 144، رقم 545.
(5) الربيع: نفسه، ص 145، رقم 553، 546.