الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٤414
آثار الإمام جابر بن زيد
قال جابر: وفي الثلاث كفاية إن شاء الله (1).
(784/ 321) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.» (2).
32 - في سؤر الحمار الأهلي وجلده:
(785/ 322) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير بأسا بسؤر [في كل النسخ: بسور] الحمار الأهلي.
(786/ 322) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير بأسا أن يتخذ الحذاء [في ت 1 وم: الحذا، وفي ت 2: الجلد] من جلد الحمار الأهلي، ( … ) (4).
-
323 في نثرة الدابة:
(787/ 323) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في م: يرا] بأسا في نثرة الدابة، تنفخ [في م: ينفخ] منخرها ويخرج منه [في ت: منها] النثر (5).
-
324 في الانتفاع بجلد الميتة:
(788/ 324) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «مر رسول الله بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة [خ: لميمونة] فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قيل: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حَرُمَ أكلها، وأيما إهاب دبغ فقط طهر» (6).
(1) الربيع: نفسه، رقم 154
(2) الربيع: نفسه، رقم 155
(3) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 41 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 185 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 63، رقم 235 / مرقون.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 98، رقم 389.