موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

414

آثار الإمام جابر بن زيد

قال جابر: وفي الثلاث كفاية إن شاء الله (1).

(784/ 321) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.» (2).

32 - في سؤر الحمار الأهلي وجلده:

(785/ 322) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير بأسا بسؤر [في كل النسخ: بسور] الحمار الأهلي.

(786/ 322) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير بأسا أن يتخذ الحذاء [في ت 1 وم: الحذا، وفي ت 2: الجلد] من جلد الحمار الأهلي، ( … ) (4).

-

323 في نثرة الدابة:

(787/ 323) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في م: يرا] بأسا في نثرة الدابة، تنفخ [في م: ينفخ] منخرها ويخرج منه [في ت: منها] النثر (5).

-

324 في الانتفاع بجلد الميتة:

(788/ 324) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «مر رسول الله بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة [خ: لميمونة] فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قيل: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حَرُمَ أكلها، وأيما إهاب دبغ فقط طهر» (6).

(1) الربيع: نفسه، رقم 154

(2) الربيع: نفسه، رقم 155

(3) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 41 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 185 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 63، رقم 235 / مرقون.

(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 98، رقم 389.

٤١٤ / ١٬٥٥٥