موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

كتاب الطهارات

419

(809/ 332) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن جابر بن

زيد طلا في العشر

(1)

333 في الختان للذكور والإناث:

-

(810/ 333) من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار: بن يسار: … فإن الختان

المسلمين سنة واجبة لا ينبغي تركها … (2)

- (811/ 333)

خفاضهن

من

وأما الذي ذكرت من شأن الوليدة، فإن النساء إنما كان

(3) تكرما، ولسن في ذلك مثل الرجال

(4)

(812/ 333) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرجم والاختنان والاستنجاء سنن واجبات»، فأما الوتر فلقول النبي لأصحابه: «إن ل الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر (5).

(813/ 333) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة» [خ: واجبات]، فأما الوتر فلقوله العلي لأصحابه: زادكم الله صلاة هي الوتر» (6).

«

» (6).

(814/ 333) - أخبرناه هلال بن محمد بن جعفر الحفار أنبأ الحسين بن يحيى بن

عياش القطان ثنا إبراهيم بن محشر ثنا وكيع بن الجراح عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء».

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 345، رقم 14782/ ما.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02).

(3) الخافضة: الخاتنة. وخَفَضَ الجارية يخفضها خفضا: وهو كالختان للغلام. والأعرف أن الخفض للمرأة، والختان للصبي. والحفض: ختان الجارية. ابن منظور: لسان العرب، مادة خفض.

(4) الإمام جابر: نفسه

(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51، رقم 192

(6) الربيع: نفسه، ج 02، ص 156، رقم 604

(7) البيهقي: السنن الكبرى، ج 08، ص 325، رقم 17344/ م أ.

،

٤١٩ / ١٬٥٥٥