موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٠

- (815/ 333)

420

آثار الإمام جابر بن زيد

حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا عمرو بن عبد الله الأودي

ثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» (1).

(816/ 333) - لا أعلم يرويه غير ابن مشجر حدثنا عمر بن بكار القافلاني حدثنا إبراهيم بن محشر حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «الختان سنة الرجال ومكرمة للنساء». قال الشيخ: وهذا الحديث من حديث قتادة لا أعلم يرويه غير ابن محشر، وله سوي ما ذكرت منكرات من جهة الأسانيد غير محفوظة (2).

(817/ 333) - فقد يكون في حق الذكور أكد منه في حق النساء أو يكون في حق الرجال للندب وفي حق النساء للإباحة، على أن الحديث لا يثبت، لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به، أخرجه أحمد والبيهقي أخرجه أحمد والبيهقي، لكن له شاهد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وسعيد مختلف فيه (3). (818/ 333) - وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء»، وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه (4). مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن الأقلف لا

- (819/ 333)

تأكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج ولا صلاة (5). (820/ 333) - مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تأكل ذبيحة الأقلف، ولا يزوج، ولا تجوز شهادته، ولا يصلى خلفه (6).

(1) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 182، رقم 12828/ م أ.

(2) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 01، ص 274/ م أ.

(3) ابن حجر: فتح الباري، ج 10، ص 341/ م أ. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 14، ص 124/ م أ.

(4) ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 64/ حف

(5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 445.

(6) الكندي: نفسه، ص 446.

٤٢٠ / ١٬٥٥٥