موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

كتاب الطهارات

334 فيما على النساء من سنن الفطرة:

(821/ 334) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

421

وأما الذي ذكرت من شأن الوليدة، فإن النساء إنما كان خفاضهن)

تكرما، ولسن في ذلك مثل الرجال، إنما عليهن حلق العانة والظهر

-335 إذا بال أحدكم فليرتد لبوله:

(2)

(1)

(822/ 335) - روي عن جابر (3) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله»، (والدمث: المكان السهل اللين) (4).

336 - في قضاء الحاجة في الأجحرة:

(823/ 336) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي «نهى عن البول والغائط في الأجحرة». قال ابن عباس: إنما نهي عن ذلك ال

لأنها مساكن إخوانكم من الجن (5).

-

-337 في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

(824/ 337) - ومن طريقه عنه اللي في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط» (6).

(1) تقدم معنى الخفض قريبا.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (3) لم أجد ما ينفى كونه أبا الشعثاء.

(4) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 10

:

•

(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 28، رقم 83

(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 29، رقم 85.

٤٢١ / ١٬٥٥٥