الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢١كتاب الطهارات
334 فيما على النساء من سنن الفطرة:
(821/ 334) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:
421
وأما الذي ذكرت من شأن الوليدة، فإن النساء إنما كان خفاضهن)
تكرما، ولسن في ذلك مثل الرجال، إنما عليهن حلق العانة والظهر
-335 إذا بال أحدكم فليرتد لبوله:
(2)
(1)
(822/ 335) - روي عن جابر (3) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله»، (والدمث: المكان السهل اللين) (4).
336 - في قضاء الحاجة في الأجحرة:
(823/ 336) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي «نهى عن البول والغائط في الأجحرة». قال ابن عباس: إنما نهي عن ذلك ال
لأنها مساكن إخوانكم من الجن (5).
-
-337 في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
(824/ 337) - ومن طريقه عنه اللي في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط» (6).
(1) تقدم معنى الخفض قريبا.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 04 (02). (3) لم أجد ما ينفى كونه أبا الشعثاء.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 10
:
•
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 28، رقم 83
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 29، رقم 85.