الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣كتاب الطهارات
423
يستنجى
(829/ 339) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي له أنه قال: «أنا لكم [خ: إنما أنا لكم] مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم، وأمر أن خ: يستجمر] بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وهي العظام البالية» (1). (830/ 339) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال: بلغني عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله الله له حتى إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان [خ: لحاجته] قال: ائتني بالأحجار؛ قال: فأتيته بحجرين وروثة، فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس»
قال جابر: وقد سمعت ناسا من الصحابة يقولون: «إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن العظم زاد إخوانكم من الجن، والروث
زاد دوابهم»
قال جابر بن زيد: والذي أدركت عليه ابن عباس يقول: الاستنجاء
بثلاثة أحجار (2).
(831/ 339) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر»
(3)
(832/ 339) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: إذا بُلْتَ فامسح ذكرك من أسفل، فإنه ينقطع (4).
(833/ 339) - وقال جابر بن زيد: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل. قال
ابن عيينة: ينقطع عنك (5).
(1) الربيع: نفسه، ج 1، ص 27 - 28، رقم 80
(2) الربيع: نفسه، رقم 81.
(3) الربيع: نفسه، رقم 82.
•
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01 ص 149، رقم 1709/ م أ.
(5) ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص 343 - 344، رقم 95/ م أ.