الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤424
آثار الإمام جابر بن زيد
(834/ 339) - عن جابر - رحمه الله - قال: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفله فإنه ينقطع عنك (1)
(835/ 339) - ذكر رجل عن أبي الشعثاء؛ رآه يبول قريبا من بعير وأوهى جبة على رأسه في بعض المواسم، قال: فرأيته ينفض ذكره نفضة أو نفضتين أو ثلاثا ثم مشى إلى زمزم فتوضأ (2).
340 - في حكم الاستنجاء:
(836/ 340) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرجم والاختنان والاستنجاء سنن واجبات»، فأما الوتر فلقول النبي الله لأصحابه: «إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر (3)
(837/ 340) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [خ: واجبات]»، فأما الوتر فلقوله العلية لأصحابه: زادكم الله صلاة هي الوتر» (4).
341 في استحباب غسل الرجل ذكره بعد قضاء الحاجة قبل أن يمسه
من ثيابه:
(838/ 341) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
شيء
واعلم أنه يستحب أن يغسل الرجل ذكره حين يقوم قبل أن يمسه شيء
من ثيابه (5)
(1) الكندي: المصنف، ج 04، ص 396
(2) الكندي: نفسه
•
•
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51، رقم 192.
(4) الربيع: نفسه، ج 02، ص 156، رقم 604.
(5) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).