موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٦

426

آثار الإمام جابر بن زيد

-346 في المرأة يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم:

(843/ 346) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم أتصلي فيه؟ قال: نعم.

347 في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل غمسهما في الإناء: (844/ 347) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة [في نسخة القطب: عن ابن عباس مكان أبي هريرة] عن النبي الله أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لأنه لا يدري أين باتت يده.» (2).

-348 هل للرجل أن يجلس في المسجد على غير وضوء:

(845/ 348) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان الحسن وابن سيرين يكرهان الرجل إذا بال أن يجلس في المسجد وهو على غير طهر، ولكنه يمر ولا يقعد؛ قال: وكان جابر بن زيد لا يرى بذلك بأسا، أن يقعد فيه وهو على غير وضوء (3). (846/ 348) - حدثنا ابن نمير عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جـ جابر بز زيد: أنه كان يجيء من الحدث ثم يجلس في المسجد قبل أن يتوضأ (4).

-349 في فرض الوضوء، وفضله، وعدده:

(847/ 349) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله» (5).

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 92، رقم 1020/ م أ.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 29، رقم 87. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 01، ص 417، رقم 1635/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 134، رقم 1544/ م أ.

(5) الربيع: نفسه، ص 30، رقم،91، ص 78، رقم 302، ص 84، رقم 329

٤٢٦ / ١٬٥٥٥