الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥كتاب الطهارات
342 - استحباب غسل الأنثين في الاستنجاء:
425
(839/ 342) - … كذلك الرجل يغسل ذكره، وإذا نقاه غسل البيضتين، بلغنا أن جابر بن زيد كان يستحب غسلهما مخافة ما ينضح عليهما من النجس حين يبول، وحين يغسل ذكره (1).
343 - في مس الثوب قبل غسل اليدين من قضاء الحاجة:
(840/ 343) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت هل يصلح أن تمس ثوبك بعد ذلك؟ فإن وليت أن تمسح ذكرك فلا تمس ثوبك حتى تغسل كفيك، واعلم أنه يستحب أن يغسل الرجل ذكره حين يقوم قبل أن يمسه شيء من ثيابه (2).
-344 في المرأة تمس ثوبها ولم تغسل يدها من خرقتها:
-
(841/ 344) - من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
وأما الذي ذكرت من المرأة تمس ثوبها و لم تغسل يدها من خرقتها، فما استطاعت المرأة أن توقي ثيابها فلتفعل مع أن الأيد لابد] فعسى أن تعذر في كثير من تلك الأمور (4).
345 - في الثوب يصيبه ما يُغسل، وحكمه إن لم يقدر عليه: (842/ 345) - من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:
والذي ذكرت من النضح الثياب فلا، إلا أن يصيب الثوب ما يغسل فليغسل ما أصاب من الثياب، فإن لم تقدر على ما أصاب من الثوب تنضحه إن شاءت (5)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 1، ص 07 - 08، 16.
(2) الإمام جابر، رسائل ر 03، ص 09 (04).
(3) هكذا في الأصل.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (03).
(5) الإمام جابر: نفسه
•