الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣المقدمة
43
على رد الشيء بعينه في الاستحقاق ((وفي حمالة الوجه))، وهي أن يتحمل لصاحب الحق بأن يُحضر له مَنْ عليه الحق (قولان)): الجواز والبطلان (1) (2) ومن الأثر؛ سئل عن أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، عثمان
21 - مسألة
عن جابر (3) عن الشعبي أنه قال: تجوز شهادتمن إذا شهد أربعة على أربعة عثمان عن جابر أن الحكم بن عتبة قال: لا تجوز شهادتهم، كلّ واحد أربعة … (4)
22 عن جابر بن زيد (5) عن الشعبي أنه قال: لا يجوز اعتراف الصبي والمملوك في الجراحة (6). 23 - من جابر بن زيد إلى عنيفة وأما ما ذكرت من رجل ري أم ولد له
(9)
(7)
وليدة فإن ابن عباس كان يقول في ذلك قولا شديدا، يقول: تحرم عليه (8) 24 عن علي وعن جابر) قالا: مر عمر على جارية تستقي مع رجل على بئر فقال عمر: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان، قال: لعله يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: أما إنها لو ولدت لألزمته ولدها (10)
(1) النص غير واضح المعنى.
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 09، ص 433.
(3) لم أهتد إلى من يمكن أن يكونه جابر هذا، ولم أجد من ذكر رواية جابر بن زيد أبي الشعثاء عن الشعبي والحكم بن عتبة، ويبقى احتمال روايته عنهما ممكنا لأنهم متعاصرون.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 52 - 53.
(5) هكذا في الأصل، وأغلب الظن أنه جابر بن يزيد (الجعفي، وقد تقدم ما في مثل هذا السند من إشكال.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 57 - 58، ص 400
•
(7) عدم وضوح معنى هذه الكلمة جعل النص غامضا.
(8) الإمام جابر: رسائل ر 06، ص 19 (04).
ر 9) الأصل أن يكون جابر هذا هو جابر بن زيد لأنه هو المقصود في كتب الإباضية عند الإطلاق، ولكن
كون الرواية حديثية يجعل احتمال كون جابر المذكور غير أبي الشعثاء واردا، ولم أجد هذا الحديث عن
جابر الصحابي.
(10) العوتي: الضياء، ج 10، ص 193. الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 106.