موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

430

آثار الإمام جابر بن زيد

(860/ 354) - وبلغنا أن الربيع لم يكن ير بأسا بأكل الخيل والبغال والحمير وقال: هو رأي جابر والحسن وكذلك البراذين وشرب ألبانها وسؤرها والوضوء به (1).

355 في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد:

(861/ 355) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهـي رسول الله له الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل» (2).

(862/ 355) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها - أنها قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله الله من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك». (863/ 355) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس: «أن بعض نساء النبي من الجنابة [خ: جنابة] فجاء النبي الله فتوضأ من فضلها»

اغتسلت

(4)

(864/ 355) - حدثنا أبو حميد المصيصي قال ثنا حجاج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء قال: أخبرني ابن عباس أخبره أن النبي له: «كان يغتسل بفضل ميمونة (5).

قال

) 865/ 355) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن

عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يغتسل بفضل ميمونة»

(6) ،

(1) الكندي: نفسه، ص 144.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 144، ص 44، رقم 164.

(3) الربيع نفسه، ص 43، رقم 160.

(4) الربيع: نفسه، ص 44، رقم 163 (5) مسند أبي عوانة، ج 01، ص 284/ م أ.

(6) الطبراني: المعجم الكبير، ج 23، ص 426، رقم 1033/ م أ.

٤٣٠ / ١٬٥٥٥