الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠430
آثار الإمام جابر بن زيد
(860/ 354) - وبلغنا أن الربيع لم يكن ير بأسا بأكل الخيل والبغال والحمير وقال: هو رأي جابر والحسن وكذلك البراذين وشرب ألبانها وسؤرها والوضوء به (1).
355 في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد:
(861/ 355) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهـي رسول الله له الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل» (2).
(862/ 355) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها - أنها قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله الله من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك». (863/ 355) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس: «أن بعض نساء النبي من الجنابة [خ: جنابة] فجاء النبي الله فتوضأ من فضلها»
اغتسلت
(4)
(864/ 355) - حدثنا أبو حميد المصيصي قال ثنا حجاج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء قال: أخبرني ابن عباس أخبره أن النبي له: «كان يغتسل بفضل ميمونة (5).
قال
) 865/ 355) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن
عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يغتسل بفضل ميمونة»
(6) ،
(1) الكندي: نفسه، ص 144.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 40، رقم 144، ص 44، رقم 164.
(3) الربيع نفسه، ص 43، رقم 160.
(4) الربيع: نفسه، ص 44، رقم 163 (5) مسند أبي عوانة، ج 01، ص 284/ م أ.
(6) الطبراني: المعجم الكبير، ج 23، ص 426، رقم 1033/ م أ.