موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

كتاب الطهارات

429

سئل عن ماء البحر أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: هو هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ (1) (2).

352 في الوضوء بسؤر الحائض

) 856/ 352) - وروي عن جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض هل

يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا (3).

353 - في الوضوء بسؤر الهر:

(857/ 353) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - أنها قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله الله من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك» (4).

354 - في الوضوء بسؤر الحمير والبغال والخيل والبراذين: (858/ 354) - حدثنا محمد بن سوار عن أبي الحباب أن جابر بن زيد: كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار (5).

(859/ 354) - مسألة: ولا بأس بأكل لحوم الحمير والبغال والبراذين والخيل وشرب ألبانها وشرب سؤرها والوضوء به. وقال (6): كان ذلك رأي

جابر والحسن".

(1) سورة فاطر: الآية 12.

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 09. المدونة الصغرى، ج 11، ص 135

(3) ابن المنذر: الأوسط، ج 01، ص،297 رقم 75. الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 42. ابن قدامة:

المغني، ج 01، ص 44، 136/ حف.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 43، رقم 160. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 35، رقم 314/ م أ. (6) لعله أبو المؤثر حسب المسائل المذكورة قبل. (7) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 139.

٤٢٩ / ١٬٥٥٥