موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

كتاب الطهارات

-363 هل مسح الأذنين في الوضوء واجب:

435

(885/ 363) - كان جابر بن زيد - رحمه الله - لا يرى مسح الأذنين واجبا).

364 - في إيصال الماء إلى العراقيب وبطون الأقدام:

(886/ 364) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

-

قال: «ويل للعراقيب من النار، وويل لبطون الأقدام من النار».

•

قال: الربيع أراد بذلك النبي الله و أن تعرك بالماء ويبالغ في غسلها (2).

365 في اتخاذ المنادل وتنشيف أعضاء الوضوء:

(887/ 365) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله: «كان متخذا منديلا يمسح به بعد الوضوء، وكان بعض أزواجه يناوله إياه فيجفف به». قال الربيع: قال أبو عبيدة: المعمول به عندنا أن لا يمسح أعضاءه بعد الوضوء وهو استحباب من أهل العلم وترغيب منهم في نيل الثواب ما دام الماء على أعضائه (3).

- (888/ 365)

ومن غيره، وسئل، قيل: إن جابر بن زيد – رحمه

الله - كان لا يتوضأ وضوءا لا يمسح وجهه بثوب، فلا ينهه

(5) __ (4)

(889/ 365) - ومن كتاب المعتبر: قيل إن جابر بن زيد - رحمه الله -

كان لا يتوضأ وضوءا إلا مسح وجهه بثوب لا يتهمه يتهمه (6).

(1) الجيطالي: نفسه، ص 174.

(2) الربيع: نفسه، ص 30، رقم 92.

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 30، رقم 95، ص 36، رقم 126

(4) هكذا وردت العبارة في الأصل.

(5) الكدمي: المعتبر، ج 03، ص 205.

(6) الكندي: بيان الشرع، ج 8، ص 79 - 80. الكندي: المصنف، ج 04، ص 32.

٤٣٥ / ١٬٥٥٥