الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٥كتاب الطهارات
-363 هل مسح الأذنين في الوضوء واجب:
435
(885/ 363) - كان جابر بن زيد - رحمه الله - لا يرى مسح الأذنين واجبا).
364 - في إيصال الماء إلى العراقيب وبطون الأقدام:
(886/ 364) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال: «ويل للعراقيب من النار، وويل لبطون الأقدام من النار».
•
قال: الربيع أراد بذلك النبي الله و أن تعرك بالماء ويبالغ في غسلها (2).
365 في اتخاذ المنادل وتنشيف أعضاء الوضوء:
(887/ 365) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله: «كان متخذا منديلا يمسح به بعد الوضوء، وكان بعض أزواجه يناوله إياه فيجفف به». قال الربيع: قال أبو عبيدة: المعمول به عندنا أن لا يمسح أعضاءه بعد الوضوء وهو استحباب من أهل العلم وترغيب منهم في نيل الثواب ما دام الماء على أعضائه (3).
- (888/ 365)
ومن غيره، وسئل، قيل: إن جابر بن زيد – رحمه
الله - كان لا يتوضأ وضوءا لا يمسح وجهه بثوب، فلا ينهه
(5) __ (4)
(889/ 365) - ومن كتاب المعتبر: قيل إن جابر بن زيد - رحمه الله -
كان لا يتوضأ وضوءا إلا مسح وجهه بثوب لا يتهمه يتهمه (6).
(1) الجيطالي: نفسه، ص 174.
(2) الربيع: نفسه، ص 30، رقم 92.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 30، رقم 95، ص 36، رقم 126
(4) هكذا وردت العبارة في الأصل.
(5) الكدمي: المعتبر، ج 03، ص 205.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 8، ص 79 - 80. الكندي: المصنف، ج 04، ص 32.