موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

436

آثار الإمام جابر بن زيد

(890/ 365) - وقد كره جابر المنادل في الوضوء (1).

(891/ 365) - قال جابر بن عبد الله: لا بأس بالمنديل بعد الوضوء. وكان وجابر بن زيد و … ؛ كان هؤلاء لا يرون المسح بالمنديل (2).

من التابعين

366 في التوضؤ وعلى الرأس عمامة أو غيرها:

(892/ 366) - بلغنا عن أبي عبيدة عن جابر – رحمهما الله – أنه توضا وعليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال: فأخرها بإحدى يديه عن رأسه ثم مسح رأسه ثم أعادها (3).

(893/ 366) - … فأخر الكمة أو العمامة عن رأسه وأخذ بإحدى يديه مقدمه ثم أعاد العمامة ....

مسح

(4)

(894/ 366) وقد روي عن أبي عبيدة أن جابر بن زيد به توضأ،

وكان على رأسه العمامة فأخر الكمة عن رأسه ثم. مسح بإحدى يديه مقدم

رأسه ثم أعاد القلنسية (5).

-

367 في المسح على الجبائر والعصائب:

مسح

(895/ 367) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه: «انكسر إحدى زنديه فسأل النبي و الا الله أن يمسح على الجبائر، قال

خ: فقال]: له نعم» (6).

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 31.

(2) ابن شاهين: ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 149 - 150/ م أ.

(3) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 360.

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 106 - 107. الكندي: المصنف، ج 04، ص 75.

(5) الجيطالي: القواعد، ج 11، ص 170 - 171.

(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 36، رقم 124

•

٤٣٦ / ١٬٥٥٥