الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦436
آثار الإمام جابر بن زيد
(890/ 365) - وقد كره جابر المنادل في الوضوء (1).
(891/ 365) - قال جابر بن عبد الله: لا بأس بالمنديل بعد الوضوء. وكان وجابر بن زيد و … ؛ كان هؤلاء لا يرون المسح بالمنديل (2).
من التابعين
366 في التوضؤ وعلى الرأس عمامة أو غيرها:
(892/ 366) - بلغنا عن أبي عبيدة عن جابر – رحمهما الله – أنه توضا وعليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال: فأخرها بإحدى يديه عن رأسه ثم مسح رأسه ثم أعادها (3).
(893/ 366) - … فأخر الكمة أو العمامة عن رأسه وأخذ بإحدى يديه مقدمه ثم أعاد العمامة ....
مسح
(4)
(894/ 366) وقد روي عن أبي عبيدة أن جابر بن زيد به توضأ،
وكان على رأسه العمامة فأخر الكمة عن رأسه ثم. مسح بإحدى يديه مقدم
رأسه ثم أعاد القلنسية (5).
-
367 في المسح على الجبائر والعصائب:
مسح
(895/ 367) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه: «انكسر إحدى زنديه فسأل النبي و الا الله أن يمسح على الجبائر، قال
خ: فقال]: له نعم» (6).
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 31.
(2) ابن شاهين: ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 149 - 150/ م أ.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 360.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 08، ص 106 - 107. الكندي: المصنف، ج 04، ص 75.
(5) الجيطالي: القواعد، ج 11، ص 170 - 171.
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 36، رقم 124
•