الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨438
آثار الإمام جابر بن زيد
وأراد أن يتوضأ وقد تغطى الشعر بالدواء [في كل النسخ: بالدوا]، فلم يستطع
أن يترع الدواء [في ت 1 وم: بالدوا]؛ قال: يمسح عليه (1).
369 في المسح على الخفين، ومتى يجوز:
:
(903/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «ما رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفه [خ: خفيه] قط»
الله عنها -
-
(904/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي قالت: «ما رأيت رسول الله له مسح على خفه [خ: خفيه] قط»، وإني وددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين أو يقطع الخفين من أن يمسح عليهما (3) (905/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة [خ جملة] من أصحاب رسول الله الله فسألتهم «هل يمسح رسول الله على خفيه؟ قالوا [خ: فقالوا]: لا»
قال جابر: كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء؟! والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم)
(4)
رضي
الله عنها -
(5).
-
(906/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - قالت: لأن أحمل السكين على قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (907/ 369) - … ما جاء به الأثر عن ابن عباس و … وجابر بن زيد: أن الرجل إذا أحدث نزع خفيه وغسل قدميه، مقيما كان أو مسافرا، إذا أتى الغائط أو البول أو حدثا ينقض وضوءه (6).
(1) الربيع: الآثار، ص 75، رقم 310 / مرقون. ابن خلفون: أجوبة، ص 80.
:
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 35، رقم 121.
(3) الربيع: نفسه، رقم 122
•
(4) الربيع نفسه، ص 36، رقم 123.
•
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 36، رقم 125.
(6) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 24. المدونة الصغرى، ج 01، ص 87. الكدمي: المعتبر، ج 02،
ص 65. اطفيش: شرح النيل، ج 01، ص 506.