موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

438

آثار الإمام جابر بن زيد

وأراد أن يتوضأ وقد تغطى الشعر بالدواء [في كل النسخ: بالدوا]، فلم يستطع

أن يترع الدواء [في ت 1 وم: بالدوا]؛ قال: يمسح عليه (1).

369 في المسح على الخفين، ومتى يجوز:

:

(903/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «ما رأيت

رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفه [خ: خفيه] قط»

الله عنها -

-

(904/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي قالت: «ما رأيت رسول الله له مسح على خفه [خ: خفيه] قط»، وإني وددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين أو يقطع الخفين من أن يمسح عليهما (3) (905/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة [خ جملة] من أصحاب رسول الله الله فسألتهم «هل يمسح رسول الله على خفيه؟ قالوا [خ: فقالوا]: لا»

قال جابر: كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء؟! والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم)

(4)

رضي

الله عنها -

(5).

-

(906/ 369) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - قالت: لأن أحمل السكين على قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (907/ 369) - … ما جاء به الأثر عن ابن عباس و … وجابر بن زيد: أن الرجل إذا أحدث نزع خفيه وغسل قدميه، مقيما كان أو مسافرا، إذا أتى الغائط أو البول أو حدثا ينقض وضوءه (6).

(1) الربيع: الآثار، ص 75، رقم 310 / مرقون. ابن خلفون: أجوبة، ص 80.

:

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 35، رقم 121.

(3) الربيع: نفسه، رقم 122

•

(4) الربيع نفسه، ص 36، رقم 123.

•

(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 36، رقم 125.

(6) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 24. المدونة الصغرى، ج 01، ص 87. الكدمي: المعتبر، ج 02،

ص 65. اطفيش: شرح النيل، ج 01، ص 506.

٤٣٨ / ١٬٥٥٥