موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٩

كتاب الطهارات

439

(908/ 369) - ذكروا عن سعيد بن جبير أنه قال: اللهم أبرأ إليك من

قولي للحجاج بن يوسف يمسح على الخفين، و لم أقل له إلا خوفا منه، وقد مني جابر بن زيد، ولم يقله له فعوفي من شره

خافه

[[هو]] أضعف من

وابتليت به أنا (1).

(909/ 369) - حازم عن تميم - وعن أبي صفرة عن حازم عن تميم - قال: سألتُ جابر بن زيد قلتُ: أمسح - أأمسح - على الخفين؟ قال: لا، قلتُ: الثلج؟ قال: اخلعهما، قلتُ: لا أستطيع، قال جابر: الآن جاء [غير موجودة في ت 1] العذر (2).

-370 هل يجب الوضوء على من اغتسل في غير وقت الصلاة:

(910/ 370) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

وأما ما ذكرت هل يتطهر الرجل بعد ذلك للصلاة؟ فكفى بطهره على مغتسله طهورا (3) (4)

371 - في الوضوء بعد الغسل من الجنابة:

(911/ 371) - حدثنا يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حبيبة: سئل جابر بن زيد عن رجل اغتسل من الجنابة فتوضأ وضوءه للصلاة فخرج من مغتسله أيتوضأ؟ قال: يجزئه أن يغسل قدميه (5).

(1) ابن خلفون: أجوبة، ص 81

•

(2) الربيع: الآثار، ص 74، رقم 301 / مرقون. الكدمي: المعتبر، ج 02، ص 65. ابن خلفون: أجوبة ص 80. الكندي: المصنف، ج 04، ص 89.

(3) السياق يفيد أن ذلك في غير وقت الصلاة. انظر: مسألة من يبيت جنبا على أن يعاود امرأته.

(4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 09 (04).

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 69، رقم 748/ م أ.

٤٣٩ / ١٬٥٥٥